01سأذ 2 ذو القعدة 1423هـ - 5 جانفي 2003م الحج طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٧ج: مَن كان قادِرا على أداءِ هذه الشعيرة المقدّسة بِنفسِه فلا يُسمَحُ لَه أن يُؤجِّر غيرَه عن ذلك مع عدم الحيلولةِ بينه وبين أداءِ هذه الفريضة بِأيّ مانِع .. عليه أن يُؤدِّيها بِنفسِه، أما العاجِز فنعم .. له أن يُنِيبَ غيرَه، لأجْلِ حديثِ المرأةِ الخثعمية التي جاءتْ إلى رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - فقالتْ له: " يا رسول الله، إنّ فريضةَ الله على عبادِه في الحج أَدْرَكَتْ أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الثبوت على الراحلة أَفَأَحُجّ عنه ؟ " فقال لَها النبي - صلى الله عليه وسلم - : ( أَرَأَيْتِ أن لو كان على أبيكِِ دَيْنٌ فقَضَيْتِه أَكَانَ ذلك مُجزِيا عنه ؟ ) قالتْ: " نعم " قال: ( فذاكِ ذاك )، فهكذا شأنُ هذه الشعيرَة يُمكِن أن يُؤدِّيها الإنسان عمّن كان عاجِزا ولو كان حيّا .. أما القادِر فلا يُؤدِّيها عنه غيرُه وإنَّما يُؤدِّيها بِنفسِه؛ والله-تعالى-أعلم.
س15: قبلَ طلوعِ الفجْر في " مزدلفة " .. في حالةِ منعِ الشرطة مِن الوقوف في " المزدلفة " وكذلك في حالِ استعجالِ الشرطة لِلشخصِ الواقِف لِلمبيتِ في " المزدلفة " بِالذهاب وتَهدِيدِهم بِسحبِ سيارته، ماذا يَفعَل في هذه الحالة .. قبل صلاةِ الفجر ؟