سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

02سأذ 9 ذو القعدة 1423هـ - 12 جانفي 2003م سق الحج-عام طبعت

الجزء ١ · صفحة ٢١

ج: الله المستعان، كثير مِن أهل العلم ذهبوا إلى أنّ المرأة لا يَجوز لها أن تَذهب إلى الحج ولا إلى غيره إلا مع زوجٍ أو مَحْرَم، لِنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن سَفَرِها إلا مع الزوج أو المَحْرَم، ورَخَّصَت طائفة مِن أهل العلم لِلمرأة إذا كانت تَذهب لِتأدية الحج وكان الحجُّ حجَّ فريضة .. رَخَّصوا لها أن تَذهب مع نساء معهنّ رجال مِن أهل الصلاح، ولكن لا يَخفى ما في شدّة الزحام في هذا الأمر وضَعْفِ المرأة فقد تَحتاج إلى مساعدة في الطواف أو في السعي وقد تَمرَض وتَحتاج إلى مَن يَقوم بشؤونها، وكثير مِن النساء ذَهبْنَ مِن غير مَحارمِهنّ ومرضتْ منهنّ بعض النساء واحتاجتْ إلى أن يَقوم الرجال بِحمْلِها أو مساعدتِها أو أن تُمْسِك بهم أو ما شابه ذلك وهم مِن غير مَحارمِها فيَقعون في معصية الله تبارك وتعالى .. هذا الوقت لا يُمكن أن نُرَخِّص في مثل هذا الأمر فلتَنتظِر حتى تَجد زوْجا أو مَحْرَما منها وهي معذورة إلى أن تَجد ذلك-بمشيئة الله-وتوصي بذلك حتى تَتمكَّن مِن التأْدية مع الزوج أو المَحْرَم؛ والله أعلم.

س7: إذا تحلَّلَ شخص مِن الحج أو العُمرة ثم شك في طوافه بأنه قد طاف ستّة أشواط، ماذا يَجب عليه ؟

ج: إذا انتهى الإنسان مِن الطواف فلا يَلتفِت بعد ذلك إلى الشكوك، فكيف إذا كان قد انتهى مِن السعي ومِن الحلْق أو ما شابه ذلك ؟! فهذا شك لا عبرة به .. نعم إذا شك وهو في الطواف فهاهنا يَبني على الأقل .. إذا شك هل طاف ستّة أو سبعة فليَعتبِرها ستّة ويأتي بالشوط السابع، وإذا شك بيْن الخمسة والستّة فليَعتبِرها خمسة .. هذا إذا لم يَترجّح لديه شيء، أما بعد أن يَنتهي مِن الطواف فلا شيء عليه بمشيئة الله.

س8: هل يَجوز لِلإنسان أن يُؤَجِّر بِحجّة وهو بِصحّة وعافية ؟

٢٬٠٧٦ / ٧٬٩٢٠