15سأذ 7 ربيع الثاني 1424هـ - 8 جوان 2003م صحح
الجزء ١ · صفحة ٤س1: عِندِي زَمِيلَة كانتْ على علاقَة بِشَخْص واستَمَرَّتْ علاقَتُهما تَقْرِيبا إلى سِت سنوات واستَمَرَّت العلاقة وتَمَّت المقابَلات والأحادِيث عن طرِيق الهاتِف وَعِندَ كلِّ مُقابَلة يُمَارِسون حياتَهم كأنَّهم مُتَزَوِّجُون ولكن لَم يَحْدُث بيْنهم إِيلاج وَلَم يَتِم فَضُّ غِشَاء البَكَارَة وعلاقَتهم كانتْ مُسْتَمِرَّة وتَقُول زَمِيلَتِي: " إنّ الشخصَ قد جاءَ لِيَخْطبَها عندَ أَهْلِها لأنَّه يُحِبُّها جِدا "، فهل يَصِحُّ الزواج مِن هذا الشخص ؟ حيث إنَّها تُحِبُّ الشخص وهو يُرِيدُ أن يَقْتَرِنَ معها وأن يَتُوبا ويَعِيشَا حياةً سعِيدَة، فما حُكْمُ ذلِك ؟ أَرْجُو مُسَاعَدَتَهم لأنَّهما لا يُرِيدانِ أن يَفْتَرِقَا عن بَعْضِهِم.
ج: إنَّه مَما يُؤْسَفُ له أن نَجِدَ الأمّة تَقَع في هذه المُنعَطَفَاتِ الخطِيرَة، وَتَهْوِي إلى هذا القَرَارِ السَّحِيق، وذلك بِسَبَبِ بُعْدِها عن التَّمَسُّكِ بِالأخلاق، وانحِسَارِ التَّرْبِيةِ الإسلامية الصحِيحَة التي يَجِبُ أن يَتَرَبَّى عليها المؤمِنُ والمؤمِنَة، وَيَجِبُ أن يَسْتَمْسِكا بِأهْدابِها، وألاّ يُفَرِّطَا في أيِّ جُزئِيةٍ منها.