18سأذ 6 جمادى الأولى 1424هـ - 6 جويلية 2003م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٥ج: أما وجوب الطلاق فلا، ونَحن لا نوصي بالطلاق، الطلاق عاقِبته كثيراً ما تكون عاقبة وخِيمة ولا ينبغي، ولكن عليه أن ينصحها بقدر المستطاع، وأن يُبَيِّن لَها أن الزواج ثَمَرَتُه الذرِّية الصالحة الطيبة التي يرى فيها الأبوان حياتَهما تَمْتَد في حياتِها فعليها أن تستجيب لداعي الفطرة، وأن تَحرِص على أن لاَ تفوِّت على نفسها الفُرْصَة في أن تأتي بأولاد عسى أن يكونوا صالحين، وأن يكون فيهم الخير وأن تُؤْجَر عليهم؛ والله-تعالى-أعلم.
س13: شمسة امرأة أمها أرضعت بنت ابنتها والآن ولد شمسة يريد أن يتزوج من تلك البنت التِي أرضعتها أمها.
ج: تلك البنت هي خالته مِن الرَّضَاعة ولا تَحِل له أبداً لأن الرَّضاع مثل النسب، فمن رضع مِن امرأة فتلك المرأة هي أمه مِن الرَّضاع وهي حرام عليه، وأمها جدته من الرَّضاع فهي حرام عليه، وأخواتُها خالاته مِن الرَّضَاع هن حرام عليه، وخالاتُها خالات أمه مِن الرَّضاع هن حرام عليه، وعَمَّاتُها كذلك، وبنات أبنائها وبنات إخوته وبنات بناته .. وهكذا، و-كذلك-إن رَضَعت طفلة مِن امرأة فإنَّها تصبح هي بِمثابة البنت لتلك المرأة فَتَحرم على جميع أبنائها، وعلى جميع أبناء أبنائها وعلى جميع أبناء بناتِها وليس الأمر كذلك فحسب بل زوج المرأة المرضعة يكون أباً للطفل الرَّاضع، فإن كانت الرَّاضِعة أنثى فهي حرام عليه لأنَّه أبوها وحرام على أبنائه ولو مِن غير تلك المُرضِعة لأنَّهم إخوتُها مِن الرضاع وحرام على إخوته لأنَّهم أعمامها مِن الرَّضاع وَحَرام على أبيه لأنَّه جدها مِن الرَّضاع وهكذا، فيجب أن يُرَاعى هذا الجانب.
يحرم مِن الرَّضَاع ما يَحرم من النسب سواء بسواء لا فرق بين هذا وذاك؛ والله-تعالى-أعلم.
س14: امرأة عندما تخرج من البيت تلبس العباءة ولكنها عندما تذهب للمدرسة لا تصنع ذلك، فهل عليها إثم ؟