سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

19سأذ 13 جمادى الأولى 1424هـ - 13 جويلية 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٣

س11: رجل قال لِزوجته: " إن تذهَبِي معي فأنت طالق مَرَّتين "، ما الحكم سواء كان هذا الرجل ثَملا أم على وَعْيِه التام ؟ وأيضا الزَّوج يَتَّهم زوجته بالزنى وقد طلَّقَها عدة مرات وهو في حالة سكر كما أنَّه يشك بِهَا دائما.

س: إذا قال لَها ذلك وهو سكران أيضا ؟

س: طبعا هي تقول طلَّقها عِدَّة مرات وهو سكران.

س: نفس هذا الرجل جاء زوجته وهو سكران-ثَملا-فطَلَب منها المُجَامَعَة فَرَفَضَت هل عليها إثْم ؟

س12: امرأة تُوُفِّي عنها زوجُها ولَم تُقْرَأ عليها العِدَّة على العادة المعروفة لكنها تقوم بكل شروط العِدَّة، فهل يجزِيها ذلك ؟

س13: عندما يقُول العالِم في صَدَد التَّوبة: " عليك أن تدْفَعَ ذلك المبلغ إلى الفقراء بنِيَّة التَّنَصُّل لا التَّصدُّق " فهل يُخبِر التائب الفقير بأنَّ هذا المبلغ هو تَنَصُّلٌ لَزِمَنِي ؟

س14: هل يَشْعُر الإنسَان بالموت قبل أن يَموت ؟

س15: رجل يقول لزوجته كلما وقع بينهما شِجار وخلاف اذهبِي إلى بيت أهلك ولَم يَزِد على هذا.

س1: رجل كان يَمْشِي في الطَّرِيق فَوَجَد عَشرة ريالات مَرمِيَّة في الطريق فَلم يَجد لَها صاحبا، ماذا يصنع بِها ؟

ج: إنَّ هَذَا المَبْلَغ الذي وَجَده هذا الرَّجل لا يُمكن تعرِيفُه لأنَّه ليس في محْفَظَة أو ما شَابه ذلك، ومَا دَام لا يُمكن تَعْرِيفُه فإنَّه يُؤْمَر بأنْ يَدْفَعَه لفقراء المسلمين بِنِيَّة التَّخَلُّص وَأجَاز لَه كَثير مِن أهل العلم بِأن يَنْتَفع به سواء كان فقيرا أو كان غَنيًا، وهذا القول هُو القَول الظَّاهر الذي تَقْتَضِيه الأدِلَّة، وَلَكن القول الأول أحوط وأسلم وفيه خروج مِن الخلاف، فإن كان غَنِيا إن دَفَعه إلى فُقَراء المسلمين بِنِيَّة الخلاص فهو أحوط له وأسلم كما قلنا، وإن انتفع به فقد أَخَذَ بقول قوِي تُؤيِّده الأدلة، وأمَّا إن كان فقيرا فَلا بأس عليه ولا حرج عَلَى كِلا القَولَيْن؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

٢٬٤٢١ / ٧٬٩٢٠