20سأذ 20 جمادى الأولى 1424هـ - 20 جويلية 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٣ج: نعم؛ لا مانع مِن ذلك .. لاَ مَانع مِن أن يَتَزَوَّج هذه المرأة إن لَم تكن هنالك عَلاَقة مِن رضاعة غير هذه العلاقة التِي جاءت في هذا السؤال، و-على كل حال-ثبت عن النِّبي-صلى الله عليه وسلم-مِن عدة طرق أنَّه قال: ( يَحرم مِن الرَّضاع ما يَحرم مِن النَّسب ) وجاء-أيضا-بألفاظ أخرى تُؤَدِّي إلى هَذَا المَعنَى، وبسبب الجهل وَعَدَم سؤال أهل العلم-مِنهُم من لا يسأل رَأسًا ومنهم مَن يسأل مَن هَبَّ وَدَب-قد وقعت مُخالفات كثيرة جدا في مسائل الرَّضاع، مِنهم مَن تَزَوَّج أخته ومنهم مَن تزوج امرأة أخرى-أيضا-لا تَجُوزُ له بسبب الرَّضاع، فَعَلَى مَن تَزَوَّج مِن قبل وَلَم يَسْأَل عن أمر دِينِه ..كان يَظُن بِجَهله بأنَّها تَجوز له أو أنَّه سأل مَن لا يَجُوزُ له أن يسأله عليه أن يسأل عن ذلك مِن جديد، لأننا قد علمنا بحدوث كثير من هذه الأمور المخالفة لشرع الله، ومنهم من مات-وللأسف الشديد-على ذلك، وَمِنهُم مَن وَلَدَت لَه تِلك المرأَة عِدَّة أولاد، وذَلك حرام لا يَصح، فَعَلَى مَن وقع وكان يظن أنَّه يَجوز-مثلا-بِسؤال من لا يصح سؤاله-كما قلت-أو بغير ذلك مِن الأسباب عليه أن يَسْأَل الآن أهل العلم، وَالرُّجُوع إلى الصَّوَاب فضيلة، وَهُو خير له مِن عذاب الله تبارك وتعالى؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم وهو ولي التَّوفيق.