سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

20سأذ 20 جمادى الأولى 1424هـ - 20 جويلية 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٢٢

ج: لا .. ليس لَها ذلك، ولاَ حرج مِن أن تَبقَى هذه المرأة مِن غير شَعر حتى يَنبُت لَها الشعر الطبيعي، أمَّا أن تقوم بلباس هذه البَاروكة أو ما شابه ذلك فهذا مِمَّا لا يَصِح.

س: هل يُعْتَبَر مِن الواصِلة ؟

ج: أي نعم .. هو مِن هذا الباب.

س12: إذَا كان الشَّعر يَتعدّى السرّة، هل يَجُوز لِلمرأة أن تَتَبَرَّع بِمَا تَعَدّى السُّرَّة ؟

ج: تَتَبَرَّع بِه لِمن ؟! تُحَافِظ على شعرها، وَجَمَالُ المرأة فِي إطالةِ شَعرِها لا في تقصِيرِه، وَلَكن-ولِلأسف الشديد-ابتُلِينا في هذا الزمان النَّكد بِتقلِيدِ الكفرَة أعداءِ الإسلام في كلِّ شيء .. الأصل عندَ العَرَب .. كان يُعْرَف حسنُ شَعرِ المرأة بِطولِه لا بِتقصِيرِه ولكن-ولِلأسف الشَّديد-هذه المتابَعة وَهَذَا الضَّعف أَصابَنَا في كلِّ شَيء.

س13: رجل أراد أن يتَزَوَّج من امرأة وقد رضعت أمه من جدتِها أم أبيها ؟

٢٬٤٦٤ / ٧٬٩٢٠