24سأذ 18 جمادى الثانية 1424هـ - 17 أوت 2003م صحح
الجزء ١ · صفحة ٥ج: على أي حال نحن قلنا بأن قيادة المرأة للسيارة الأصل فيها أنها كركوب الدابة، ولكن قد تترتب عليها بعض المخاطر، قد تترتب على قيادة السيارة بعض الأمور السلبية منها أن تتعرض لمخالفة في المرور وتُجر إلى المخافر، ومنها أن تكون هذه المرأة أيضاً عرضة لبعض الإحراج عندما تتعطل سيارتها في مكان فيه حرج فتضطر إلى محاولة إصلاحها بطريقة تتنافى مع الحشمة التي يجب أن تكون عليها المرأة المسلمة، فمن ذلك قلنا بأنه ينبغي للمرأة المسلمة أن تتجنب قيادة السيارة إلا لضرورة لا محيص عنها. وبما أنها مضطرة إلى الركوب مع الأجانب من غير أن يكون معها ذو محرم فإنا نرى ارتكاب أخف الضررين، على أنه لا ينبغي لها أن تتجاوز حدود القصر في قيادتها للسيارة إلا إن كان معها ذو محرم.
س5: رجل متزوج واشترطت الزوجة أن تطلق نفسها وقد وقع الطلاق منها أمام القاضي، هل له أن يرجعها قبل أن تحسم المسألة ؟
أنا رجل متزوج وكان هنالك شرط في عقد الزواج أن تطلق نفسها الطقة تلو الأخرى حتى يصبح الطلاق بائن، فتم الطلاق بيننا عند القاضي واحتسبها القاضي طلقة رجعية، هل يصح أن أرجعها أو يصبح الطلاق بائنا، القضية الآن بمحكمة الاستئناف والقضية تأخذ شهراً هل يمكن أرجعها قبل أن تحكم محكمة الاستئناف ؟
ج: أولاً ما هو السبب الذي طلقت هذه المرأة نفسها من أجله ؟ هل كان ذلك بسبب تقصير في حقها وهل كان ذلك بتمكين من القاضي الشرعي بحيث إنه رأى عليها مضرة في بقائها مع هذا الرجل فلذلك مكّنها من تطليق نفسها، فإن كان الشرع هو الذي طلقها أو خوّل لها أن تطلق نفسها لاشتراط ذلك عندما ترى المضرة عليها ففي هذه الحالة تعتبر هذه الطلقة طلقة بائنة بينونة صغرى بحيث لا يجوز له أن يردها إليه إلا بطريقة جديدة أي بعقد جديد مع جميع لوازمه الشرعية ومن بين هذه اللوازم الشرعية رضا هذه المرأة، أن تكون راضية بذلك.