24سأذ 18 جمادى الثانية 1424هـ - 17 أوت 2003م صحح
الجزء ١ · صفحة ٦أما إن طلقت نفسها هكذا بمجرد أن يكون هو وافقها على أن يكون الطلاق بيدها في هذه الحالة إن كانت طلقت نفسها طلقة رجعية فله أن يراجعها قبل أن تنتهي عدتها، وعدتها إن كانت حاملاً وضع حملها، أما إن لم تكن حاملاً وكانت ممن يأتيها الحيض فهي ثلاثة قروء أي ثلاث حيض على الصحيح وقيل بل هي ثلاثة أطهار، وإن كانت لا يأتيها الحيض لصغر أو لكبر بحيث بلغت سن اليأس فإن عدتها في هذه الحالة ثلاثة أشهر بدلاً من ثلاثة قروء؛ والله-تعالى-أعلم.
س: أنا لم أعمل أي شيء يضر هذه المرأة، والقاضي طلقنا لوجود الشرط لأنها اشترطت في عقد الزواج أن تكون العصمة بيدها فأجابها على هذه الطلقة وحكم بطلقة رجعية.
ج: لما كانت هذه الطلقة طلقة رجعية فلك أن تراجعها في خلال عدتها الشرعية أي قبل أن تضع حملها.
س: هي سوف تضع حملها بعد اسبوعين والقضية لم تأت في الاستئناف مصدقة.
ج: هما كان من أمر، أنت سابق الأمر بمراجعتها. أشهد شاهدين على المراجعة وليخبرها الشاهدان وإن احتاج الأمر إلى أن يدليا بشهادتهما أمام القضاء الشرعي بأنك راجعتها في خلال عدتها قبل أن تضع حملها فليدليا بهذه الشهادة.
س: أنا متأكد أن هناك أناس ضدنا -أنا وهي- فنحن عندنا أولاد مع بعض وما قصرت في حقها.. كتبت شركة وسيارة باسمها ولم أعمل ما يبرر فعلها، ما هي الطريقة التي أقنعها وأجعلها تسمع مني وأتفاهم أنا وإياها ؟
ج: على أي حال أنت من الأول أهملت القضية بجعلك الطلاق في يدها، والمرأة من طبيعتها أن تتأثر عاطفتها بسرعة فهي سريعة هيجان العاطفة ولذلك ما جُعل الطلاق بيد المرأة لئلا تتسرع في التطليق مع أتفه الأسباب، وإنما جُعل الطلاق بيد الرجل من حيث إنه يستطيع أن يتحكم في عواطفه أكثر مما تستطيع المرأة أن تتحكم في عواطفها، فلم جَعلت الأمر بيدها ؟ هذه هي الغلطة التي وقعت فيها. فعليك أن تتدارك الخطأ، وعليك أن تحسن إليها فقد يأسرها الإحسان ويجرها إليك إن شاء الله.