24سأذ 18 جمادى الثانية 1424هـ - 17 أوت 2003م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٠س11: هو تَعَوَّد أن يُقَوِّم ماله في شهر رجب ويُخرج زكاة ماله في رَجَب، لكن لظرف ما يريد أن يؤخِّر الزكاة في هذه السنة إلى شهر شعبان.. إذا أراد ذلك، هل له أو لا ؟ وإن كان له كيف يتصرَّف من حيث النسبة التي تعوَّد أن يُخرجها ؟(1)
ج: إن كان هُنَالك ظرف يَمْنَعه مِن إخراج الزكاة في ميقاتِها الشرعي فلا مانع من أن يُخرجَها بعد ذلك بشهر أو بأكثر من شهر على أن يُوصِي بإخراجها فِيمَا لو مات قبل الإخراج .. عليه أن يوصي بإخراجها، لأنَّ ميقاتَها وصل وهو على قيد الحياة فيجب إخراج ذلك الحق من مَالِه كما شرعه الله تبارك وتعالى، على أن يعود في بقِيَّة السنين إلى الميقات .. ميقات الوجوب وهو شهر رجب كما هو معتاد.
س: هل هذا التأخير يترتب عليه زيادة مبالغ معيَّنة ؟
ج: لا، لا يترتب عليه شيء وإنَّما يترتب عليه أن يُوصِي بإخراج ذلك المبلَغ.
… س: إذن هو يقوم بِتقييم ما كان في شهر رجب ويُحدد النسبة ولا .. ؟
ج: نعم.
س12: كيف يتنصل مَن وقع في الربا وربما أخذ جزء مِن الزيادة أو دفع جزء مِن الزيادة في إحدى المعاملات الربوية ؟
ج: أما إن كان دفع جزءاً من الزيادة فعليه التوبة النصوح بينه وبين ربه بشروطها المعروفة وكفى.
(1) -نص السؤال كما ورد في المكالَمَة: " تاجر يُقوِّم ماله كل سنة في شهر رجب لِمعرفة مقداره حتى يعلم ما يَجب إخراجه من الزكاة، وفي هذه السَّنَة ولِظُروف ما أراد أن يُؤخِّر هذا التقويم من شهر رجب إلى شهر شعبان بَدَل شهر رجب كالعادة .. فأُخْرِج-أي في شهر شعبان-الزكاة بنسبة 2.6% مثلا أي أكبر من النسبة الواجب إخراجها وهي 2.5%.. مقابل التأخير الذي حصل في هذه السنة لظروف ما يزيد في النسبة التي يُخرج بِها الزكاة، فهل يَجوز لي هذا أم لا ؟ ".