24سأذ 18 جمادى الثانية 1424هـ - 17 أوت 2003م صحح
الجزء ١ · صفحة ٩س9: امرأة لم تصم شهر رمضان بسبب مرض السكر ولم تزل تعاني مِن هذا المرض، فما الحكم الشرعي إن كانت لا تسطيع أصلا الصيام نظراً لحاجتها إلى تعاطي الإبر، أو أنها تستطيع أن تصوم صياما مفرقا.
ج: إن كانت تستطيع أن تصوم صياماً مفرقاً فعليها ذلك، ولو استطاعت أن تصوم يوماً بعد يوم عليها ذلك لأن الله-تعالى-قال: ﴿ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 184 ]، أي فالواجب صيام عدة من أيام أخر، وإن كانت عاجزة نهائياً عن الصوم بحيث إنها-عافاها الله-آيسة من القدرة على الصيام في أي يوم من الأيام فهنا عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينا عملاً بما دل عليه قول الله: ﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ [ سورة البقرة، من الآية: 184 ]، ويجزيها ذلك بمشيئة الله.
س10: امرأة نذرت في حملها الأول إن ولدت جنساً معيناً أن تفعل شيئاً ما ولكن ولدت بخلاف ما نذرت به، هل ينطبق هذا النذر كذلك في حملها الثاني ؟
ج:إن كانت ناذرة بالنظر إلى حملها الأول أي هكذا نوت في قرارة نفسها فلا ينطبق ذلك الحكم على الحمل الثاني، فإن حملت بعد ذلك وولدت كما كانت تتمنى وكما حددت في نذرها فلا يلزمها لأنها حددت ما حددته بالنسبة إلى الحمل الأول، أما إذا كانت نذرت على الإطلاق حسب نيتها فذلك يلزمها الوفاء به، أي إن نذرت بأنها إن رزقت ابنا أو رزقت بنتاً لتفعلن كذا فعليها الالتزام بما نذرت به إن كان ذلك في حدود طاعة الله لأن النذر في المعصية لا يجوز الوفاء به ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه ).