29سأذ 9 شعبان 1424هـ - 5 أكتوبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٠ج: على كل حال؛ هذا كلام فَارِغ غريب، كَيف يُقَال هنالِك كذب على طريق المزاح-مثلا-وهناك شيء آخر ؟! الكذب كَذِب، نعم بعضه أشَدّ مِن بعض، فعلى هذا الإنسان أن يتوب إلى الله-تبارك وتعالى-وأن يرجِع عن مِثل هذه الأمور، وأمَّا الوضوء ففي ذلك خلاف بين أهل العلم هل ينتقض بذلك أو لا ؟ فإذا كان قد صلَّى مِن قبل فلا نستطيع أن نُلْزِمَه القضاء، وأمَّا إذا كان يسأل عن المستقبل فنقول له: ليس له أن يكذب مَازِحا أبدا، فالكذب كَذب مَنهِي عنه؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س15: امرأة مِن نَزوى وتسكُن مع زوجها في مسقط وعنده بيت فيه ومُوَطّن في مسقط، فكيف تصلِّي ؟
ج: هي تَبَعٌ لِزَوْجِها، فَتُصلِّي تَمَامَا حيث يصلِّي زوجها تَماما وتصلِّي قصرا حيث يصلِّي زوجها قصرا، فإن كانت ذهبت إلى أبيها زائرة فإنَّها تُصلِّي في ذلك المكان قصرا لكن لا يلزم أن تَجمع، كثير مِن الناس يظُنُّون أنَّه لابد مِن الجمع، الجمع سُنَّة لِمن كان سائرا، أمَّا مَن مكث في مكان فالأفضل له أن يصلِّي كل صلاة في وقتها قصرا؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.
س: ربَّما هي أخطَأَت فجَمَعَت الصلاتين هنا في مسقط رغم أنَّ زوجها مُوَطّن ؟
ج: إذا كان زوجها يُصَلِّي وَطَنا في مسقط وهي قد جَمَعَت قَصْرا-أي صلَّت الظهر ركعتين والعصر ركعتين أو العشاء ركعتين-فعليها أن تَتُوب إلى الله وأن تُعِيد تلك الصلاة أو تلك الصلوات التي صلَّتْهَا قصرا؛ والله أعلم.