31سأذ 23 شعبان 1424هـ - 19 أكتوبر 2003م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٤وكذلك يَحرم صيام أيام التشريق أو يُكره على خلاف بين أهل العلم في هذه القضية، والأكثرون على الكراهة.
وكذلك يَحرم صيام يوم الشك على أصحّ الأقوال وأرجحها.
وكذلك من الأحكام المهمّة التي تتعلق بذلك الوقوفُ بعرَفة، فإنه يكون في اليوم التاسع من ذي الحجة، ولا يصح تقديمه على ذلك، كما أنه لا يصح تأخيره أيضا.
وكذلك ما جاء من فضل الأيام العشْر-أي التسع الأولى مع اليوم العاشر-من ذي الحجة، وذلك لأنّ العمل في هذه الأيام أفضل من غيرها من سائر العام، كما ثبت ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه يُشرَع للإنسان أن يُكثر في هذه العشر باستثناء العاشر طبعا في الصيام .. أن يكثر من الصيام ومن الأعمال الصالحة، أما الصيام فهو مخصوص بالتسع الأولى وخاصة في اليوم التاسع من ذي الحجة، وأما بالنسبة للأعمال الصالحة فإنه ينبغي الإكثار في العشْر جميعا.
وكذلك بالنسبة إلى الزكاة، فإنّ الإنسان يُؤقِّت لأمواله يوما محدّدا وقد يزيد المال في ذلك اليوم وقد يَنقص فإذا لم يُعرَف اليوم الحقيقي للشهر فقد يَزيد المال في اليوم الذي تجب فيه الزكاة أو يَنقص المال وهو لا يَعرف ذلك ثم لا يؤدي الواجب الشرعي عليه في مسألة الزكاة.
وكذلك بالنسبة إلى كثير من الأحكام المتعلِّقة بالعِدَدِ، وذلك كعِدَّة المرأة التي تُوفي زوجها، فإنّ المتوفى عنها زوجها تعتدّ أربعة أشهر وعشرة أيام إن كانت غير حامل، وإذا وقع خلل في الشهر فإنها قد تزيد وقد تنقص وقد يتزوجها زوج وهي لا زالت في العِدَّة، وهكذا بالنسبة إلى عِدَّة المطلَّقة إذا كانت غير بالغة أو كانت ممن لم يَحِضْنَ لِكِبَرِ سِنِّها أو لغير ذلك من الأمور المبيَّنة في الفقه.
وهكذا بالنسبة إلى الظِّهار والإيلاء، إلى غير ذلك من الأحكام التي يطول المقام بذكرها.