سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

31سأذ 23 شعبان 1424هـ - 19 أكتوبر 2003م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٦

ج: على كل حال؛ هذا خطأ كبير، لا ينبغي للإنسان أن يَلتفت إلى الشكوك، والرسول-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-قد قطع الأمر في هذه المسألة، وقد جاء عن عمّار-رضي الله تبارك وتعالى عنه-أنه قال: " من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم " صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو حديث صحيح، روته جماعة من أئمة الحديث، فقد رواه النسائي وأبو داود والترمذي والدارمي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان والطحاوي في " شرح المعاني "، ورواه-أيضا-الدارقطني والحاكم والبيهقي، وهو حديث صحيح ثابت كما قلتُ، وهو وإن كان موقوفا في الظاهر لكنه في حكم المرفوع؛ فمن صام هذا اليوم فهو عاص لله-تبارك وتعالى-ولرسوله بنصّ هذا الحديث الثابت؛ وقد جاء في الربيع مرسَلا النهي عن صوم يوم الشك(1) ؛

(1) -مسند الإمام الربيع بن حبيب، باب (53) النهي عن صيام يوم العيدين ويوم الشك، حديث رقم 324:

أبو عبيدة عن جابر بن زيد قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صوم يوم الشك-وهو آخِر يوم مِن شعبان-ويوم الفطر وَيوْمِ الأضحى، وقال: ( مَن صامهُما (1) فقد قارف إِثمًا ). ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) خ: صامها.

٢٬٦٦٠ / ٧٬٩٢٠