سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 30 شعبان 1424هـ - 26 أكتوبر 2003م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٥

ج: سقط جنينها بعد خمسة أشهر .. يَعنِي كامل الخلقة؛ فـ-على كل حال-إذا رَأت الطهر ولو كانت ولدت ولادة طبيعة بِحيث لم يسقط جننيها بل ولدته حياً فإنَّها عندما ترى الطُّهر عليها أن تُصَلي وعليها أن تصوم، وَيُعْتَد بذلك الصِّيام الذي تصومه.

س5: إذا بدأت المرأة الصيام مِن اليوم الثالث مِن الشهر المبارك بسبب الدورة الشهرية فهل تنويه الثالث أم تنويه الأول ؟

ج: تنوي أن تصوم ذلك اليوم نفسه الذي تُعُبِّدت بصيامه، وعليها أن تقضي اليومين اللذين قبله، أذ لا يُمكن أن يكون اليوم الثالث هو اليوم الأول.

س6: هنالك بعض الأمهات تدل بناتِها على استعمال أقراص منع الحيض في الشهر الكريم خوفاً مِن اكتشاف أمرها مِن قبل أفراد العائلة حينما تقوم بالقضاء، فما رأيكم ؟

ج: هذا أمر فطر الله-تبارك وتعالى-النساء عليه، فلا مَعنَى للاستحياء منه، إنَّما هذا أمر فطري ولذلك كان على المرأة أن لا تستحي منه، واستعمال هذه الأقراص يؤدي إلى الضرر، فعلى هذه الأم أن تتقي الله وأن لا تأمر بذلك ابنتها.

س7: قِيل لها: " إن المرأة المرْضع والحامل لها أن تفطر في هذا الشهر الكريم ولا تقضي ذلك بعد رمضان " ما هي أحكام الصوم للمُرضع والحامل ؟

٢٬٦٩١ / ٧٬٩٢٠