سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

32سأذ 30 شعبان 1424هـ - 26 أكتوبر 2003م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٨

وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ … } [ سورة البقرة، من الآية: 184 ]، وحمل يطيقونه على معنى يتكلفونه، وجعل الآية في الشيخ الكبير الهرم وفي العجوز غير القادرة على الصوم وفي المرأة المرضع إن خافت على نفسها أو على طفلها وفي المرأة الحامل إن خافت على نفسها أو على جنينها، هكذا كان رأي ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وهو على أي حال رأي وجيه، ولكن نختار أن تقضي، وإن افتدت مع القضاء فذلك أفضل لها وأحوط لها، والله تعالى أعلم.

س: ما مقدار الفدية ؟

ج: هي إطعام مسكين عن كل يوم، منهم من قال وجبة ومنهم من قال وجبتان والأولى أن يكون الإطعام بإعطائه صاعاً من الطعام.

س: إذا كانت الفدية بالقيمة .. أي بالنقود، هل تصح ؟

ج: الأصل أن تعطي الطعام، أما النقود فإنه لا يصار إلى ذلك إلا مع الحاجة التي تلح عليها.

س8: صلاة التراويح، هل هي واجبة على المرأة المسلمة ؟ وإذا كانت واجبة، هل تكون في المسجد ؟

ج: هي ليست بواجبة، إنما هي سنة، والاجتماع لها من المؤكدات لما في ذلك من الشعيرة، والمرأة إن صلتها في بيتها كان في ذلك فضل لها، وإن حضرت في المسجد مع استتارها ومع عدم إصابتها شيئاً من الطيب أو إصابتها شيئاً من البخور، وكان المكان مكاناً ساتراً، ولم يكن فيه اختلاط بالرجال فذلك أيضاً خير، وقد تكون صلاتها في المسجد أفضل عندما تستفيد علماً بحيث يكون هنالك درس تستفيد منه بعد الصلاة فذلك أيضاً فيه خير كثير.

س9: رجل يعمل في الإمارات ونقل أهله من عمان معه بقصد أن يسكنوا هناك لأنهم ينتظرون التجنس، ففي هذه الحالة كيف تكون صلاتهم سفر أم وطن ؟

ج: عندما يكون الإنسان استقر في مكان واختاره سكناً ويرى نفسه مطمئنة فيه وغير راغبة في الانتقال عنه عليه أن يوطن في ذلك المكان، ولا يجوز له قصر الصلاة إذ لا ينطبق عليه حكم المسافر:

ووطن الإنسان حيث يسكن … وتطمئن نفسه ويوطن

٢٬٦٩٤ / ٧٬٩٢٠