09سأذ 28 صفر 1425هـ - 18 أفريل 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ٢٣س9: مَسْألةُ تكرارِ " الفاتِحة " في الصلاة .. إذا كَرَّر آيةً مِن " الفَاتِحة " وليستْ " الفاتحة " كاملة ؟
ج: " الفاتِحة " لا تُكَرَّر ولا يُكَرَّر شيءٌ مِنها، لأنَّها ركنٌ مِن أركانِ الصلاة، فلا يَجوز تكرار أيّ شيءٍ منها، وتَعمُّد التكرار يُؤدِّي إلى البطلان، بِخلافِ السُّوَرِ الأخرى فَمِن الممكِن أن يُكرِّر الآيةَ والآيتيْن حتى لو شاءَ أن يُكَرِّرَ السُّورة لا يُؤدِّي ذلك إلى بطلانِ الصلاة.
س10: أَحدَثَ حَدَثا يُوجِبُ نقضَ الصلاة والوضوء وهو إمام، فهل يَستخلِف مع هذه الحالة ؟
ج: في هذه الحالة في المسْأَلَةِ خِلاف:
منهم مَن قال بِأنّ الحدَث الاضطرارِي وإن كان مُبطِلا الصلاة لا يُؤدِّي إلى أن تَفْسُد صَلاَة المأمومِين وإن ارتَبَطَتْ صَلاَتُهم بِصلاتِه.
وآخَرون يَرَوْن لا .. ما دامتْ الصلاة مرتَبِطََة فتَفسُد صلاة المأمومين؛ وبِهذا نأخُذ .. فلا يُستخلَف إلا في الحدثِ الذي جاءَ الحديثُ على أنَّه يَنْقُض الوُضُوء دُونَ الصلاة وهو الرُّعَافُ والقَيْء؛ والله أعلم.
س11: شخص أراد أن يَجْمع الصلاتين فصلى الظهر مع إمام مقيم وفاتته من الركعة الأولى القراءة فقط لكنه أدركه في الركوع ومع ذلك عندما أراد أن يقضي قضى ركعة كاملة وفعل ذلك متعمدا، فهل يؤثر على صلاته الأولى والثانية ؟
ج: هذه المسألة مِمَّا وقع فيه الخلاف:
فهناك جماعة من العلماء تَرَى أنّ الفاتحة يتَحمَّلُها الإمام.
وجَماعة أخرى تَرَى أنّ الإمام لا يَتَحَمَّل الفاتحة؛ وبِهَذا نأخذ.
وهناك رَأي آخر وقد قاله الشوكاني وانتصر له كما في كتابه " نيل الأوطار " وهو أنّ المأموم إن فَاتَه شيء كَأَن تَفُوتَه الفاتحة مع الإمام فإنَّه يأتي بالركعة كُلِّها لئلا تتجزأ الرَّكعة.
فبما أنَّه صادف قولا من أقوال علماء الأمّة فلا نرى أن يقال ببطلان صلاته.
س12: ما حكم تَرْكِيب العدَسَات الملوّنة التِي تُغَيّر لَوْن العيْن ؟