سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

10سأذ 5 ربيع الأول 1425هـ - 25 أفريل 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ٢٢

ج: حقيقة الأمر هُنَاك فَرْق بين الكافر المسالم والكافر المحارب، فالكافر المحارب للإسلام هو يَشُن حرباً على المسلمين فَعِندَمَا يتمكن المسلم مِن الاستعانة بأي شيء مِن حقه فإن ذلك في الأصل مِن حقوق الله-تبارك وتعالى-ولِهَذا الإنسان المسلم أن يستعين بِهذه المعلومات وبِهذه التقنيات مِن أجل خدمة الإسلام وخدمة الإنسانية ولا يَضُرُّه ذلك.

أمَّا إن كان مُسَالِِماً فإن كان هَذَا مِمَّا يُدْخِل الضَّرر عليه فلا ريب أن الإضرار بأي أحد لا يَجُوز، وَأَمْوَال الناس مَصُونَة ولا يَجوز الإضرار بِأَمْوَالِهم.

س15: هَل يحل لِي الزّواج مِن بنت عمتي-وعمتي طبعا أخت أبي-عِلْما بأنّ بنت عمتي لها أخت مِن أب قد تزوجها أبي بِحيث إنّ أخواتي غير الشقيقات تنادي بنت عمتي التي أريد الزَّواج منها بِخالتهن باعتبار أنّ بنت عمتي أخت لِأمّهن مِن أب ؟

ج: لا يُمنَع الإنسان أن يَتَزَوَّج أُخْتَ زَوْجَة أبِيه، وإنَّما تَحْرم عليه حليلة أبيه ﴿ وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِن النِّسَاءِ ﴾ [ سورة النساء، مِن الآية: 22 ]، أمَّا أَخَوَاتُهُن فلا يَحْرُمن عليهم .. أي على الأولاد.

س16: الدّف للنِّساء في العرس، مَا ضَوَابِطُه ؟

ج: هو-على كل حال-الدُّف إنَّما يكون لأجل الإشهار ولأجل إراحة النَّفس، ولا مَانع مِن أن تَضرب النِّسَاء الدُّفوف مع كونِهِن في مَكَان لا يَسمَع فيه الرِّجَال أَصَوَاتُهن ولا يُؤَثِّر صنيعهنّ عليهم .. فلا مانع منه.

س17: إذَا أَرَاد شَخْص أن يَتُوب، مَاذا عليه أن يفعل ؟ وهل للتوبة شروط ؟

ج: التَّوْبَة-على أي حال-يُؤْمَر بِها الإنسان في جَمِيع أحْوَالِه، ويُؤمَر أن يسارع إليها، ولا بد للتَّائب مِن أن يَجمَع بَيْن أشَيَاء:

أولها: النَّدَم، فَتَوْبَة غير النَّادم لا تُعَدُّ تَوْبَة، إذْ مَنْ لَم يَنْدَم على ما فعل فهو غَير تَائب.

٣٬٨٥٥ / ٧٬٩٢٠