سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

10سأذ 5 ربيع الأول 1425هـ - 25 أفريل 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ٢٤

س18: تَجَادل بعض الشَّباب حول صلاة الحاجة .. بمعنى أنَّه إذا احتاج الإنسان لِشَيْء مِن أُمُورِ الدنيا وتعسّرت عليه يَلْجَأ إلى صلاة الحاجة قال بعضهم إنَّها سُنَّة وقال الآخرون إنَّها بدعة، فماذا تقولون في هذا ؟

ج: على أي حال؛ نحن لَم نَجد سنَّة في صَلاة الحاجة بِعَيْنِها، هَذَا مِمَّا لم أَجِدْه، أمَّا أن نَقُول بِأَنَّها بِدعة فالصلاة هي خَيْر موضع، فمن جعل الصلاة وَسِيلَة إلى الدعاء لا يُعْتَبَر ذلك مِن البِدَع .. كَان ابن عباس-رضي الله تعالى عنه-في طَرِيقه ونُعِيَت إِلَيْه ابْنَتُه فَنَزل عن رَاحِلَتِه وصلى ركعتين-مع أن هذا لم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم استشهد بِقَول الله-تعالى-: ﴿ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاةِ ﴾ [سورة البقرة، مِن الآية: 45 ]، فإذن أُمِرنَا نَحْن أن نَسْتَعِين بِالصَّبْر وأُمِرْنَا أن نستعين بالصلاة .. ولئن كان ابن عباس-رضي الله تعالى عنهما-جَعَل مِن الاستعانة بالصلاة أن يستعين بِالصلاة على دَرء أَثَر المصيبة عن نفْسه أو تَخْفِيف أَثَرِ المصيبة عن نفسه فَكَيْف بِالإنسان الذِي يُرِيد أن يَطْلُب مِن الله حاجة كيف لا يستعين بالصلاة ويَجْعَلها وسيلة لطلب هذه الحاجة بحيث يدعو على أَثَر الصلاة وهي قُرْبَة إلى الله وَصِلَة بين العَبْد وبين رَبِّه.

س19: رجُل تُوفِّي وترك ابنتين وأبناء أَخ، فهل لأبناء أخِيه حق في الميراث ؟

ج: للابنتين الثُّلُثان وَمَا بَقِي فَلأَبناء الأخ وَهُم الذُّكُور، ويُقَدَّم أَبنَاء الأخ الشَّقِيق على أَبْنَاء الأَخ الأبَوي إن اجْتَمَعُوا.

س20: أنا امرأة كبيرة في السّن أَتَسَاءَل عَن حَلْفَة حَلَفْتُها عن دخول بيت أخي لَكن ابن أخِي أجبرني على الدخول فدَخَلْت، فَمَاذَا عَليَّ ؟

٣٬٨٥٧ / ٧٬٩٢٠