سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

11سأذ 12 ربيع الأول 1425هـ - 2 ماي 2004م سق طبعت

الجزء ١ · صفحة ٢٤

فإذن الصلاة مشروعة في حقِّ الرجال وفي حقِّ النساء .. النساء إذا صَلَّيْن في البيت فذَلِك أَفْضَل كَمَا هَو الحال بِالنسبة إلى بَقِية الصلوات، وأمَّا بِالنسبة إلى الرِّجَال فالأفضل لَهُمْ أن يكون ذلك في المسْجد.

وهذه الصلاة مِمَّا اختلَف أهل العلم فيها:

1-مِنهم مَن قال: " هي سنَّة "، وقد حكى غير واحد مِن أهل العلم اتّفاق أهل العلم على ذلك.

2-ومِنهم مَن قال: هي واجبة.

3-ومِنهم مَن قال: هي مِن الواجبات على الكفايات وليست مِن الواجبات العينية؛ وهذا القول لَه نَصِيب مِن النظر.

وَمَهْمَا كان فَهِي تَدُور بَيْن الواجب الكفائي وبيْن السنّة المؤكدة، لِحثِّ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا ينبغي لأحد أن يَتَهَاوَن بذلك.

كما أنه لا ينبغي لأحد أن يُخالف السنّة بِالاختصار في القراءة، وكثير مِن الناس يَتعلَّلون بِأنَّهم يُصلّون بِبعضِ الضِّعاف وما شابه ذلك .. نقول: الضعيف والذي لا قَدْرَةَ لَه لا يَنْبغي له أن يُعكِّر على الجماعة فبِإمكانه أن يُصلِّي هو في بيته أو ما شابه ذلك وليَترُك الجماعة تأتِي بِسُنَّة النبي-صلى الله عليه وعلى آله وسلم-فَهَذِهِ الصلاة لا يُشترَط فيها بِأن تَكُون في الجماعة وإنَّما لا ينبغي التَّخلف عن الجماعة إلا إذَا كَانَ هُنالِك عُذر، فإذن ينبغي الإتيان بِالسنَّة كما ثبتت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

بعضُ الناس-أيْضا-يسأل وَيَقُول: إذا انتهى الكُسُوف أو الخسوف وَلاَزِلْنَا في الصلاة، ماذا نفعل ؟ نقول: يَخْتصِر الإنسان صلاتَه جِدًا ثم يَخْرُج مِنها بعد الانتهاء مِنها بعد أن يَأْتي بِهَا بِصَفَةٍ مُخْتَصَرَة؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

٣٬٨٨٦ / ٧٬٩٢٠