سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

11سأذ 12 ربيع الأول 1425هـ - 2 ماي 2004م سق طبعت

الجزء ١ · صفحة ٢٦

ج: ويقضي على حَسْب ما فعله الإمام، فلا ينبغي للمأموم أن يُخالِف إمامَه، فلو قدّرنا أنّ الإمام يأخذ بِرأيِ مَن يَقول بِالركعتين .. أي أن يَأتِيَ في كل ركعةٍ بِركوع واحد لا يَنبغي لِلمأموم إذا قَامَ يَقْضِي يَأْتِي بِخِلاف تِلْكَ الصلاة لأنه يَقضي ما فعله ذلك الإمام فَلْيَقْضِ على حسب ما أتى به الإمام وإن كان الصَّوَاب الذي نُرْشِدُ إليْه بِأن يَأتي في كل ركعة بِركوعين(1) كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

وهناك مسألة أحبُّ أن أُنبه عليها-أيضا-وهو أنّ كثيرا مِن الناس-وخاصّة مِن العامّة وطبعا لا يقع إلا مِن العَامَّة-يقومون بِضربِ الطبول وما شابه ذلك .. هذا لا أَصْلَ لَه بَلْ هُو مُخَالِف لِسُنَّة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

(1) -قال الشيخ: " ركعتين " بدلا مِن " ركوعين " وهو سبق لسان.

٣٬٨٨٨ / ٧٬٩٢٠