سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

12سأذ 19 ربيع الأول 1425 - 9 ماي 2004م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

ج: أما بِالأسْوَد فلا، وأما أن يصبَغ بِلونٍ آخَر-كالحناء مثلا-فذلك مِمّا لا مانِع منه بل السنّة نَصّتْ على جوازِه، أما بِالأسْوَد فلا، فإنّ ذلك مَمنوعٌ بِنصِّ السنّةِ الصحيحة الثابِتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد جاءَ في ذلك أَكثَرُ مِن حديث؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

س: يَستوِي في ذلك الرأسُ واللحية ؟

ج: نعم يَستوِي في ذلك الرأس واللحية، ويَستوِي في ذلك-أيضا-الرَّجُل والمرأة.

س9: في بعض الأحيان يعلن للناس عن مشروع بناء مسجد فيقوم الكثير بالتبرع بعضهم بالأموال وبعضهم بمواد البناء .. انتهى المسجد وبقيت بعض مواد البناء، هل يصرف إلى مسجد آخر بمقابل أو بغير مقابل ؟

ج: ذلك يكون بمقابل، لأن تلك الأموال دفعت إلى هذا المسجد وإذا صرفت إلى غيره فليكن ذلك بمقابل خروجا من عهدة الخلاف، وفي ذلك سلامة بمشيئة الله تبارك وتعالى.

س10: عنده مال لكنه موجود عند إنسان معيّن يماطله ولا يعطيه حقه، هل له أن يأخذ هذا المال من دون علم ذلك الشخص بطريقة معيّنة ؟

ج: على كل حال؛ هذه المسألة هي المعروفة بمسألة الانتصار، وهي ما إذا كان للإنسان حق على شخص آخر وكان متيقنا بأن ذلك الحق له يقينا لا يشوبه شك ولم يستطع أن يتوصل إلى حقه ذاك بوسيلة من الوسائل فقد اختلف العلماء هل له أن يأخذ حقه ذلك بوسيلة أخرى، فمنهم من أجاز ذلك، ومنهم من منع من ذلك، والقول الأول من حيث الدليل هو القول الصحيح، ولكن بشرط أن لا تنشأ عن ذلك فتنة، فإن خاف أن تكون هنالك فتنة أو أن يتهم أو ما شابه ذلك فإنه ليس له أن يصنع ذلك، وعلى كل حال فليقدم أمره إلى القضاء الشرعي؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

س11: ما القول الراجح لديكم في مسألة متابعة المأموم لإمامه عند قول الإمام " سمع الله لمن حمده "، هل يلزمه أن يتابعه بنفس القول ويزيد فيها " ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه " أم يأتي بالقول الثاني ؟

٣٬٩٠٤ / ٧٬٩٢٠