12سأذ 19 ربيع الأول 1425 - 9 ماي 2004م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢٠ج: على كل حال؛ هنالك أمران في مثل هذه الحالات إما أن يعقد الإنسان العزم على عدم الفعل الفلاني فإن هذه اليمين تكون منعقدة، فإن فعل ذلك الأمر الذي أقسم على عدم الإتيان به فإنه عليه أن يكفر كفارة مرسلة وهي أن يطعم عشرة مساكين أو أن يقوم بكسوتهم أو أن يعتق رقبة مؤمنة فإن لم يستطع على واحد من هذه الثلاثة فإنه في تلك الحالة يصوم ثلاثة أيام ولا يجزيه أن يصوم إلا إن لم يستطع على واحد من الأمور الثلاثة السابقة، وإما أن لا يعزم الإنسان أي أن لا يعقد العزم وإنما هكذا يجري في مثل هذه الحالات يقول: " والله لن أفعل كذا " وهو لم يعقد العزم وإنما تخرج تلك الألفاظ من غير إرادة فهذه ليست بيمين هذه لغو؛ والظاهر من شأن هذه المرأة أنها لم تقصد عدم الفعل وإنما خرجت هذه اللفظة أي قالت: " والله كذا " ولم تقصد ذلك وعليه إذا كان الأمر كذلك فلا شيء عليها-بمشيئة الله-لأن هذا من باب اللغو المعفو عنه؛ ولله-تبارك وتعالى-الحمد كثيرا.
س21: إذا لم يصل أحد صلاة الفجر، ما حكمه ؟