12سأذ 19 ربيع الأول 1425 - 9 ماي 2004م سق صححت
الجزء ١ · صفحة ٢١ج: على كل حال؛ لا يخلو ذلك من أحد أمرين اثنين إما أن يكون متهاونا بذلك وإما أن يكون معذورا فإن كان معذورا بسبب سهو أو غفلة أو نوم فإنه كان عليه أن يبادر بمجرد تذكره إن كان ناسيا أو بمجرد قيامه من النوم أي بمجرد استيقاظه إن كان نائما ويأتي بتلك الصلاة في ذلك الوقت فإن ذلك الوقت هو وقت تلك الصلاة وإذا أخر عن ذلك إلى هذا الوقت مثلا أو أخر حتى إلى ما بعد ذلك فإنه يؤمر بأن يتوب إلى الله-تبارك وتعالى-وأن يقضي تلك الصلاة، وإنما يباح له أن يتوضأ أو أن يقضي حاجته ويتوضأ ثم بعد ذلك يأتي بتلك الصلاة فإن أخر فعليه كما قلت التوبة وعليه أن يقضي تلك الصلاة وأما إذا كان متهاونا-والعياذ بالله-فعليه أن يتوب إلى الله وأن يندم على ما فرط من أمره وأن يعيد تلك الصلاة على رأي أكثر أهل العلم فإذن التهاون عليه أن يتوب مطلقا سواء أتى بها بعد ذلك مباشرة أي بعد خروج الوقت أو تأخر وأما بالنسبة إلى المعذور فإنه إن أتى بها بعد ذهاب ذلك العذر فلا تجب عليه التوبة وإنما عليه أن يأتي بتلك الصلاة وأما إذا أخر فعليه القضاء وعليه التوبة؛ والله ولي التوفيق، وهو أعلم بكل شيء.
س22: ما مدى صحة الروايات التي تشير إلى ظهور المسيح-عليه السلام-في آخر الزمان حيث إنّ بعض المحدثين يعتبر هذا من الإسرائيليات ؟