13سأذ 26 ربيع الأول 1425هـ - 16 ماي 2004م صححت
الجزء ١ · صفحة ٨س5: فِي بعض الأحيان لَدَى الناس أشياء بَسِيطة لَكنهم يَعْتَزُّون بِها ويطمعون ألاّ تَغِيب عنهم كالقلم-مَثَلا-يسقط عنه .. فالقلم حقير في نظر الكثير مِن الناس لكِن صاحبه ربَّما ترك عليه علامة تُذَكِّرُه بشيء معيَّن ؟
ج: إذا كانت فيه علامة فهو مِمَّا يُمكن أن يعرَّف بِعَلاَمَته التي عليه.
س6: هل الخِتَان للمولودة سُنَّة أم لا ؟
ج: على أيّ حال؛ خِتَان النِّساء لَيْسَ هُو كَخِتَان الرِّجال في تَأْكِيده ولكن مِمَّا ينبغي، وذلك-كما قِيل-مَكْرُمة للأزواج، فَالمرأة بِخِتَانِها يُكرَّم زوجها ليَتَمَكن مِن الاستمتاع أكثر، ولكن مع هذا كله يَنبغي أن يكون هذا الختان في حدود المعقول بِحيث لا يَكون إنْهَاكاً كما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة التي كانت مَعْنِيَّة بِهذا الأمر أَمَرَهَا أن لا تُنهِك وإنَّما تقتصر على إزالة جِلْدَة البظر فقط مِن غير الزِّيَادة على ذلك.
س7: مَا حكم حلق شعر المولودة في اليوم السابع ؟
ج: هذا مِن السنَّة .. مِن السنَّة أن يُحْلَق شَعر المولود ذَكَرا كان أو أنثى في اليَوْم السابع ويُعَقَّ عنه بِحيث يُعَقُّ عن الذكر بِشَاتَيْن وعن الأنثى بشَاة واحدة، ومَع هذا-أَيْضًا-ينبَغِي أن يُوزَن شَعْرُهُما فيُوزن شعر الذَّكر يُتَصَدَّق بِوزنه ذهبا وشَعْرُ الأنثى يُتَصَدَّق بوزنه فِضَّة.
س8: ما هو القَوْل الفصل الذِي تَدِين لله به(1) في حكم العَادة السِّرية ؟
(1) -هذه العبارة "الذي تدين لله به " ذَكَرَها المقدِّم، ولكن قد تُحذف أحسن لعدم الإيهام بأن هذه المسألة من مسائل الدين، فليُتأمَّل.