13سأذ 26 ربيع الأول 1425هـ - 16 ماي 2004م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٠ج: حقيقة الأمر؛ مِمَّا يُؤْسَفُ له أن الذِين يَبْنُون المسَاجِد كثير منهم لا يُراعون هَذَا الجانب وهو أن تكون صلاة النساء في الجهة الخلفية مِن المسجد بِحَيث ترتَبِط صَلاَتُهُن بِصلاة الإمام، فيا لَيْت الذين يَبْنُون المساجد يُرَاعُون هذا الجانب ويَحْرِصُون على هَذَا الخير، فالنبي - صلى الله عليه وسلم - في وَقْتِه كانت تُصَلِّي النساء خَلْفَ الرِّجال ومَضَت السنَّة بِذَلك واستمر عَمَل أصحابه-رضي الله تعالى عنهم-على ذلك، وما كانت النساء تُصَلِي في مَعْزِل .. في مكان بَعيد، قَدْ يُقَال بِأنَّه في ذلك الوَقْت لَم تَكن وَسَائل لِنَقل الصَّوْت مَوْجُودَة فلذلك يُصَلِّين خَلْفَ الرِّجَال، ولكن مع ذلك أمر الصلاة أَمْر يَجِب أن يرتبط بالمعهود مِن فِعْلِ النبي - صلى الله عليه وسلم - وإقراره-عليه أفضل الصلاة والسلام-لا أَنْ يَخْرُجَ عن ذلك المَعْهُود، فنحن نرى في مثل هذه الحالة صَلاَة المرأة إنْ لَم تَكُن هذه المُصلَّيَات وراء المساجد التي يصلِّي فيها الرجال نَرَى أن لا يُصَلِّين صَلاةً جَمَاعَةً مُرْتَبِطَة بِصلاة الرجال اللهم إلا أن تكون الصلاة نافِلَة كصلاة قيام رمضان-مَثَلاً-فإنه يُتَسَامَحُ في النَّوَافِل ما لا يُتَسَامح في الفرائض؛ والله-تعالى-أعلم.
س10: ما رأيكم فيمن رُزِقَ بِمولودة فسَمَّاهَا " بَرَاءَة " ؟