سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

13سأذ 26 ربيع الأول 1425هـ - 16 ماي 2004م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

ج: لا يَحرم على الرجل أن يتزوج أخت أخته مِن النسب فضلاً عن أخت أخته مِن الرضاع لأنَّ حُرمة الرَّضاع إنَّما هي فرع حُرمة النسب ( يَحْرُم مِن الرَّضَاع ما يَحْرُم مِن النسب ) فَحُرْمَة الرَّضاع إنَّما هي فرع حُرْمَة النَّسب ولَيْسَت خارجة عَن كَوْنِها فرع حُرْمَة النسب، لا تَزِيد حُرْمَة الرضاع على حرمة النَّسَب، وللإنسان أن يَتَزَوَّج أخت أخته أو أخت أخيه مِن النَّسَب إن لَم تَكن أختاً لَه، مثال ذلك عنده أخ مِن الأم والأخ مِن الأم عنده أخت مِن الأَب فَلِهذا أن يتزوَّجَ تلك التي هي أخت أخيه مِن الأب، وذلك الأخ إنَّما هو أخوه مِن الأم، وكذَلك إن كان عنده أخ مِن الأب والأخ مِن الأب عنده أخت مِن الأم فَلَه أن يتزوَّج أخت أخيه لأنَّها ليْسَت أختاً لَه وإنَّما تَحْرُم عليه أخته دون أخت أخيه، فلذلك كان هَذَا الزواج جَائزاً وغَير مَمْنوع.

س: قصد-أيضا-أن المرأة التي أرضعت تلك الطفلة لَها أولاد أرادوا أن يتزوجوا بأخوات تلك الطفلة.

ج: لا مانع مِن ذلك.

س12: عنده سلس البول، فماذا يصنع في الصلوات ؟

ج: في الصلوات .. إن كان لا يستطيع أن يَحْتَرِز مِن قَطَرَان البول في حال الصلاة فليستعمل عَازِلاً، عندما يقوم إلى الصَّلاة يَتَطهَّر ثُم يضع على موضع البَول عَازِلاً، ثم بعد ذلك لِيتوضأ وضوء الصلاة وليصل في الحال، ولا يُصلي صلاتين بوضوء واحد إلا في حال الجمع بين الصلاتين فقط، كل صلاة يُفْرِد لَها وضوءاً مُستقلاً عن غيرها مِن الصلوات لأن حدوث البول يؤثِّر على وضوئه، ولكن أُبِيحَ له أن يصلي تلك الصلاة مع قطران البَوْل لأجل الضرورة ولذلك قال كثير مِن العلماء بأنه لا ينوي بِوُضوئه رفع الحدث وإنَّما ينوي بوضوئه استباحة الصلاة.

س13: إمام كان يصلي بالناس فكرر آية مِن الفاتحة لاكتمال المعنى .. قال: ﴿ غير المغضوب عليهم ﴾ ﴿ عليهم ولا الضالين ﴾ ؟

٣٬٩٢٧ / ٧٬٩٢٠