سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

13سأذ 26 ربيع الأول 1425هـ - 16 ماي 2004م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٣

ج: لا، لا، لا يرتبط المعنى، ﴿ عليهم ﴾ مرتبط بما قبله .. لا معنى لهذا .. تعمد التكرار في الفاتحة ينقض؛ ما معنى إعادة ﴿ عليهم ﴾ ليتم المعنى ؟! كلمة ﴿ عليهم ﴾ مرتبطة بالجملة السابقة، وليست مرتبطة بكلمة ﴿ ولا الضالين ﴾ .. ﴿ غير المغضوب عليهم ﴾ أي لَم يغضب الله-تبارك وتعالى-عليهم ولا هم بِالضالين.

س: إذن في هذه الحالة يعيد الصلاة ؟

ج: نعم.

س: وعليه أن يأمر المأمومين أن يعيدوا أيضا ؟

ج: نحن نأخذ بقول مَنْ قال بأنّ صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام، لأجل الأدلة الدالة على هذا الارتباط.

س14: هل يَجوز جَمعُ مبلغٍ مِن المال في حسابٍ خاصٍّ لِلوالِدَة ولكن بِاسْمِي وذلك مِن أجْلِ الحجِّ عَنْها وقد مَرَّ عليه الحوْل وبَلَغَ النصاب، فهل تَجِبُ فيه الزكاة ؟

ج: أما إن كانتْ أَخْرَجَتْ هذا المال مِن مِلْكِها وجَعَلتْه مِلْكا لأُمِّها فإنّ الزكاةَ في هذه الحالة تَكونُ على المالِكَةِ لَه ولو كانت قَصَدَتْ بِه أن تَحُجَّ بِه، وأمَّا إذا كَان تَجْمَعُه وهو لَها ولَم يَنْتَقِل إلى مُلْكِ أُمِّها ففي هذه الحالة تَكون زكاتُه عليها، فإن كان بالِغا النصاب وقد مَرَّ عليه الحوْل فلابد مِن تَزْكِيتِه؛ والله-تعالى-أعلم.

س15: شخص لديه مبلغ مِن المال بلغ النصاب ودار عليه الحول إلا أنَّه أقرضه لِصديق له على أن يرجعه له دفعات في الأشهر المقبلة، وليس لَدَى المقرِض-صاحب المال-مَا يُخرِجه مِن المال حيث يَمْلك في يده الآن ما يَتَقَوَّت به في تلك الأيام فقط، فهل عليه زكاة ؟

ج: على أيّ حال؛ القرض إن كان على وَفِي مَلِي فإنه تَجِب تَزْكيته، أما إن كان على غير وَفِي .. إن كان على مُمَاطِل بِحيث لا يَتَمَكن المُقْرِضُ في أي وقت مِن اسْتِرْدَادِ هذا القَرْض، أو كان على مَنْ لا يَمْلك وفاءً فليس عليه أن يُزَكِّيَهُ في هذه الحالة حتى يقبضه.

٣٬٩٢٨ / ٧٬٩٢٠