13سأذ 26 ربيع الأول 1425هـ - 16 ماي 2004م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٥والذِي لا يَقْدِر على التَّرْجيح ليس قادراً على التَّمييز ما بين الأدلة، وليس قادراً عَلَى التمييز ما بَيْن الأحْوَال حتى يأخذ بالرأي الأرجح بِحَسْبِ ما تقتضيه الأدلة وبِحَسْب ما تقتضيه الأحوال، لِذلك كان عليه أن يرجع إلى العَالِم الذي هو مُتَمَكِّن وقَادِر على التمييز بَيْنَ الأدلَّة وقادر على تَرْجح الرأي الأرجح، فإن تَعَذَّر عليه العَالِم أو وُجِد عدد مِن العلماء وكُل مِن هؤلاء أفتَى برأي فليأخذ بِرَأْي الأعْلَم الأوْرَع لأنَّه في هذه الحالة لابد مِن يَأخذ بِما تطمئن إليه نفسه، فإن لَم يَجِد عَالِماً قط في وقته كأن يكون في بَلَد لا يُوجد فيه عالِم ولا يَتَمَكَّن مِن الاتصال بِعَالِم وكانت القضية قد عَنَّت وَوَجَدَ خِلافاً ما بين العلماء فليأخذ بِرَأْي الأكثرية .. أَخْذُه برَأْيِ الأكثرين خَيْر مِن أخذه برأي الأَقَلِّين؛ والله-تعالى-أعلم.
س17: لبْس الحجاب الملوَّن والمزَخْرَف والخروج بِه، هل يَضُر المرأة ؟
ج: المرأةُ تُؤمَر أن تَخْرُجَ وليسَ عَلَيْهَا مِن الثيابِ الظَّاهِرَة ما يَشُدُّ الأنظارَ إليها، فلَئِنْ كان هَذَا اللَّونُ لَوْنا واحدا لا يَشُدّ الأنظار كأن يَكون الغِطَاء الذي تَلْتَحِف بِه كُلُّه أسْوَد أو كلُّه على لونٍ لا يَشُدُّ الأنظار فذلك خيْر، أمَّا أن يَكون مُلَوَّنا بِألوانٍ شَتَّى بِحَيْثُ يَشُدُّ الأنظار أو يَكُون مُزَيَّنا بِزِينَاتٍ مُختلِفة فذلك مِمّا لا ينبغِي أن تَفعلَه المرأةُ المسلِمة.
س18: هُناك مَنْ يَنْصَح المرأة التِي تَعْلَم عن زوجها خيانة أن تصبر على ما تَعْلمه عنه وألاّ تُطَالبه بِشيء، فما قولكم ؟