13سأذ 26 ربيع الأول 1425هـ - 16 ماي 2004م صححت
الجزء ١ · صفحة ١٧أيْ العفائف مِن المؤمنات والعَفَائِف مِن الذين أُوتُوا الكتاب، أي بِالنِّسبة إلى المؤمن العَفِيف عَلَيْه أن يَتَزَوَّج العَفِيفة سَوَاء كانت هَذِه العفِيفَة مُؤْمِنة أو كانت كتابية عندما تكون هنالِكَ حاجة إلى أن يتزوَّج الكتابية، أمَّا أن يَتَزَوج غير العفِيفَة فلا، فإذن كذلك بِالنِّسبة إلى المرأة لا يُبَاح لَها وهي العفيفة أن تقترن بغير العَفِيف بل عليها أن تَحْرِص على الاقتران بِالرَّجل العفيف، فلَئِن كَانَ هَذَا الرَّجل يَعْتَرف لَهَا بِالخيانة بِصَريح العبارة أو كانت وجَدَت هذه الخيانة التي هي الفاحشة بِكُلِّ وضُوح فلا يَحِل لَها المقام معه.
أما إن كانت بِخلاف ذلك بِحيث يُقَال عنه بِأنَّه يَخُونُها أو تَرَى أَمَارَات الخِيَانة مِن غير أن تَكْتَشِف هَذِه الخِيَانَة بِأُم عينيها بِحيث رَأَت وقوع الفاحشة منه فلا عَلَيْهَا إن صَبَرَت على ذلك؛ والله-تعالى-المستعان.
س19: امرأة تَقُوم بِالعِنَايَة بِجَدِّ زَوْجها وهُو رجل كَبِير فِي السِّن وفاقد للعَقْل، مِن أجل تَنْظِيفه تَتَطلع على عَوْرَتِه في بعض الأحيَان، فما قولكم ؟
ج: إِنْ كَان يُوجَد رَجل يَقُوم بِهذا الأمر دُونَها فَلَيس لَها ذلك، أَمَّا إن تَعَذَّر أن يَقُوم بِذلك رجل فيُبَاح في حال الاضطرار ما لا يُباح في حال الاختيار، على أَن تَغُضَّ بَصَرَهَا قَدرَ استِطَاعَتِها، وعلى أن تَضَع حَائِلاً بين يَدِها وبَيْن عَوْرَتِه عندما تقوم بِتَنْظِيفه.
س: في حَال وُجُود مَنْ يَقُوم عنها ولكِنَّها هي التي قامت، هل عليها شيء ؟
ج: عليها أن تستغفر الله-تعالى-وتتوب إليه.
س20: مَنْ كَان يَغُشُّ في الامتحانات وأَخَذَ الشهادة عن طريق هذا الغِش ثُم عمل بِتلك الشهادة، هل يَلْحَقُه شَيْء مِن الإثْم ؟