سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

13سأذ 26 ربيع الأول 1425هـ - 16 ماي 2004م صححت

الجزء ١ · صفحة ٢٠

وهُنَاك مَنْ قَال بِأنه بِمُجَرَّد قَذْفِهِ إياها تَحرم عليه، وهذا القَوْل رُوِيَ عن بَعْض التَّابِعِين وأظُنُّه مُجَاهِد وقَالَه أَبو المُؤْثِر مِن عُلَمَائِنا العُمَانِيين .. قَال بِهذَا الرأي-أَيْضًا-أنَّه بِمُجَرَّد قَذْفه إيَاهَا تَكُون حَرَاماً عليه، فَعَلى الأزواج أن يتَّقوا الله-تعالى-وألاّ يُدْخِلوا أنْفُسَهُم في هذه المآزِق، وأن لاَ يْدفَعُوا بِها إلى هذه المزَالِق.

س22: المرأة التي تَعتقد أنَّها حرمت على زوجها عندما تَرَاه أنه يَخونُها .. تراه بِعينها وتتأكد مِن ذلك لكنها مع ذلك تبقى معه ويعاشرها ؟

ج: إن كانت رَأَت بِعَيْنِها .. رأت عَمَلِية الفَحْشَاء بِحيث رأت الميل في المكحلة ففي هذه الحالة لا يَحِل لَها المقام عنده، ولا يَجُوز لَهَا ذلك، واستمرَارَها على المقام عنده يعنِي استمراراً على الفَحْشاء.

س23: دار لورثة يسكن فيها أحدهم يريد شِرَاء أسْهُم الآخرين لكن ليس عنده مال فاقْتُرِح عليه أنْ يُقَسَّم المنزل بِجدار فأبى وقال انتظروا لأَجَل، مَا حكم الذهاب إلى مَنْزِله والأكل معه والصلاة فيها مع مَعرفة حَالَتِه، وَكَيْف يَتَعَامَل أَهْلُه معه ؟

ج: إن كان شركاؤه وافقوا على بقائه وانتظاره فليس هنالك مِن حرج، أما إذا كانوا ما وافقوا على بقائه وهو ظَلَّ مُتَسَلِّطاً على أَنصِبَاء شُرَكَائِه وحارماً لَهم مِن حقوقهم فَعَلَى أيِّ حَال ذَلِك المنْزِل لكل فيه حَق، ويَجوز لِمن دخله أن يدخل في الجزء الخاص به لا في أجزاء الشركاء الآخرين.

س24: رجل عَقَد قرانه .. اسْتَمْلَك(1) بامرأة وبَعْدَ القِرَان قام بالدخول على زوجته قبل أن يدفع لَها المهر فهل ذلك يُؤثِّر على الزواج، وهل هناك فَرق بين الدخول مباشرة وبين وجود حاجز مِن الملابس ؟

(1) -يُنظر معنى " استملك " لعلها دَارِجَة العمانيين.

٣٬٩٣٥ / ٧٬٩٢٠