سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

13سأذ 26 ربيع الأول 1425هـ - 16 ماي 2004م صححت

الجزء ١ · صفحة ٢٢

س28: تُوفِّي أبي وقد تَرَك لنا ميراثاً وَيُوجد عِندي عدد مِن الإخوة والأخوات وكُنَّا أنا وواحد مِن إخْوَتي نَعْمَل بأحد فروع الشركة التابعة لِوَالدنا حَيْث قُمْت أنا وأخي الأكبر بِأخذ بَعْض المال مِن الشركة التي نَعْمَل بِها وذلك لِمُوَاجَهَة ظُرُوف الحياة ومُتَطَلَّبَات أوْلادِنَا المعيشِيَّة، علماً بأن أبَانَا كان على علم ودِراية ورِضًا عن ذلك المبلغ الذي أخذناه في حياته، وعندما تَوُفِّي أبونا احتج علينا بعض الإخوة وقالوا لنا إنَّ المبلغ الذي أخذناه مِن الشركة يَجب أن نُرْجِعَه أو سَوْفَ يُخْصَم مِن نَصِيبِنا مِن الوَرَثَة، هل نَحن مُلْزمون بِدَفع المبلغ الذي أخذناه ؟

ج: هذه قضية حُكْمِيَّة لا يَرْتَفِع الخلاف فيها إلا بِقَضَاء شرعي .. ذلك لأنَّ كُلَّ طرف مِن أطراف الدَّعْوَى ربَّما صَوَّر القَضِية بِحسب ما يَحْلُو له فلَربَّما للطَّرَف الآخر وِجْهَة نَظَر ورَدَّ على مَا يَقُولَه هَذَا.

وعلى أَيِّ حال إن كان أَخَذَ هَذَا المبلغ مِن الشركة بِرِضَا أَبِيه وكان أبوه رَاضِياً وتَبَيَّن الرِّضا بِاعْتِرَافِه بِصرِيح العِبَارَة أو بِما يَدُل على رضاه بِأَخْذ ذَلِك المال وأقَرَّه فَفِي هَذِه الحَالة لا يَلْزَمُهم الرَّد، أمَّا إذا كان الواقع خلاف ذلك فيجب عليهم أن يرْجِعُوا المال إلى أهله.

س29: تَعَارَف تُجار بَيْع الموَاد الغِذَائِية على أن يُقَدِّم لَهم الفلاحون مَنْتُوجَاتِهم لِبَيْعها في مَحَلات هؤلاء التُّجار مقُابِل نِسبَة عشرين في المئة مِن ثَمَن البَيْع، مَا حُكم هَذِه المعاملة ؟

ج: لا مانع مِن ذلك، هَذَا أَشْبه بِالمُضَارَبَة التي تَكون مَا بَيْن طرف وطرف، وإنَّما هَؤُلاء لا يَدْفَعُون ثَمَناً وإنَّمَا يدفعون السِلْعَة.

س30: ماذا يَفْعَل المصلي في صف قطعه شخص مَرَّ خلف قفا الإمام ؟ وهل يَجِب إخبار مَنْ لم يطلع على ذلك ؟ وهل تتأثر الصفوف التي بعد ذلك الصف ؟

٣٬٩٣٧ / ٧٬٩٢٠