14سأذ 3 ربيع الثاني 1425هـ - 23 ماي 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٩س19: ما رأيكم في بعض أولِيَاء الأمور الذين يُنْكِرُون وُجُود أولاد معوَّقِين معهم ويُخْفُونَهم عن الناس ؟
ج: هذا-على أي حال-إنَّما هو مِن السخط على قضاء الله-تعالى-وقَدَره، الإنسان يرْضَى بقضاء الله-تعالى-وقدره ولا يسخط شيئاً من قَدَر الله تعالى، هذا مِن قَدَر الله فَما لَهم وللسخط ؟! وما لَهم ولإخفاء ذلك ؟! الله-تعالى-يبْتَلِي من يشاء بِما يشاء، يبتلي من يشاء بالخير لِيَبْلُوهُ أَيَشكُر أم يكفُر، ويبتلي من يشاء بالمِحنة والتعب لِيبْلُوَه أَيَصبر أم يَجْزَع، فينبغي للإنسان أن يتلقَّى قدَر الله-تعالى-وقضاءه بِرَحَابة الصدر وبقوة الإيمان واليقين.
س20: من لزمته كفارة مرسلة ولَم تتوفر لديه النقود للإطعام هل يَجب عليه فوراً الصيام أن يَجزيه أن يُوصي بِها إلى أن تتوفَّر لديه النقود فيُطعِم ؟
ج: إن كان يرجو أن يتوصَّل إلى المال الذي يُمَكِّنه مِن الإطعام أو الكِسْوة أو عتق الرقبة والرقبة هي تكاد تكون مستحِيلة اليوم .. إن كان واجِداً للمال الذي يُمَكِّنه من ذلك فلينتظِر وصول المال إليه، وإن كَان غير واجِد فلا عليه إن عَجَّل في أداء ما عليه بِصيام ثلاثة أيام.
س21: متى يُعتبَر الإنسان في كفارة الصيام غير مستطيعٍ على الصيام لِيلجأ إلى إطعام ستين مسكيناً ؟ هل يُقَاس على عدم قدرته على صيام رمضان، أي ما دام يستطيع صيام رمضان يكون مستطيعاً لصيام الكفارة ؟
ج: لا يلزم ذلك، لأنَّ صيام رمضان شهر واحد فإضافة شهرين إلى ذلك الشهر قد يكون أمراً شاقاً عليه، فإن كان ذلك أمراً شاقاً عليه بِحيث يُعاني منه مَشقَّة زائدة فلا حرج عليه في أن يطعم.
س22: هناك جمعية تعطي قروضاً وتأخذ نِسبة خَمسة في المئة، وهذه النسبة الغرض منها التغطية للعَامِلين وغيرها من حاجِيات الجمعية، فهل هذه النسبة تُعتبَر ربا أم ماذا ؟