15سأذ 10 ربيع الثاني 1425هـ - 30 ماي 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ٩ج: الواجب تَغطِية القدمَيْن سواءً بِلبْسِ الجورَبَيْن أو بِإِرْخَاء الثوب حتى يُغطِّي القَدَمَيْن.
س: قد تنكشِف القَدَم أثناء السَّير إذا لَبِسَت ملابِس طويلة ؟
ج: إذا كان مِقْدَار ذِارَع لا يَنكشف، لأنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح لَها ذراعاً .. لَمَّا قالت أم سلمة: " إذن يَنكشِف عن قَدَمَيْهَا ؟ " حينما أباح النبي - صلى الله عليه وسلم - لَها أن تُرْخِي شبراً .. لَمَّا قالت له أم سلمة ذلك قال: ( إذن تُرخِي ذراعاً ).
س11: فتاة قالت لابن عمِّها: " أنتَ حرام عليّ، ولن أتزوَّجك، ولو كنت آخِر زوج في العالَم " وكذلك هو، وشَاءَت الأقدار أن يتزوجا وأتَيَا بأطفال، فما حكم قولِهِما في هذه الحالة ؟ وما واجبهم نَحو ما فعلوه مع العلم أنَّ هذا القول يُؤنِّب ضميريهما ؟
٣٬٩٦٨ / ٧٬٩٢٠