سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

17سأذ 24 ربيع الثاني 1425هـ - 13 جوان 2004م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٣

س12: امرأة أمُّها أَرضَعَت ابنَة عمِّها، فهل بَنُو عمِّها يكونون إخوة لَها ؟

ج: لا، إذ الحرمة لا تَسْرِي إلى غير الطِّفل الراضع، أمَّا الطفل الراضع سواءً كان ذكراً أو أنثى فهو حرام على مُرضعته لأنَّها أمه، وعلى أخواتِها لأنهن خالاته، وعلى بناتِها لأنَّهن أخواته، وعلى بنات أبنائها لأنَّهن بنات إخوته، وعلى بنات بناتِها لأنَّهن بنات أخواته، وعلى أمها لأنَّها جدته، وعلى عماتِها لأنهن عمات أمه، وعلى خالاتِها لأنهن خالات أمه وهكذا، كل ما يَحرم عليه من قِبل أمه التي ولدته يَحرم عليه من قِبل أمه التي أرضعته، وكذلك زوجها هو أَبوه فيحرم عليه من قبله ما يَحرم عليه من قبل أبيه الذي ولده كأمه وأخواته وبناته ولو من غير تلك المرضعة وهكذا، أمَّا أخوة الراضع فلا يَسْرِي عليهم هذا الحكم.

وإن كانت الراضعة طفلة فكذلك، فهي حرام على أبناء مُرضعتها وعلى إخوة مُرضعتها وعلى أب مُرضعتها وعلى أبناء أبناء مُرضعتها وعلى أبناء بنات مُرضعتها .. على الجميع .. يَحرم من الرضاع ما يَحرم من النسب.

ولكن لا يَسْرِي هذا الحكم إلى إخوتِها وأخواتِها، فهم بِمَنْأَى عن هذا الحكم، فَهَؤُلاء ليسوا إخوة لَهَا مِن الرضاع؛ والله أعلم.

س13: إذا أَرضَعَت الأم وَلَدا ليس ابنها على ابنتها وكان لِهذا الابن أخ وتزوج هذا الأخ من ابنة الأم ولكنها ليست التي رَضَعَت على أخيه، فهل في هذه الحالة يَجوز زواجُهما ؟

ج: الذي رَضَع مِن أُمه ؟

… س: الذين تزوَّجوا غير الراضع وغير المرضوع معها.

٤٬٠١٣ / ٧٬٩٢٠