17سأذ 24 ربيع الثاني 1425هـ - 13 جوان 2004م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٩ج: هم مُطَالَبُون بِأدائِه .. إن كانت له بَيِّنَة فليُقَدِّم دَعْوَى عليهم، وإن لَم يكن له بَيِّنَة فإن له عليهم يَمِين عِلم إن كانوا يُنْكِرون ذلك بِحيث يَحلِفون بأنَّهم لَم يعرِفُوا عن هذا الحق الواجب على مَوْرُوثِهم.
س18: رجل له أَخ وتُوُفي وقد كان يعمَل في مُؤسسة تِجَارية وكان مستحِقاً لِمَبالِغ من التأمينات الاجتماعية، فهل يَجوز أن يأخذ هذه المبالغ ؟
ج: حقيقة الأمر أَنَا لا أدري كيفِيَّة هذا التأمين، هناك تأمين تِجَاري وهناك تأمين اجتماعي، فالتأمين التجاري شُدِّدَ فيه لِمَا يترتَّب عليه من أمور مَحظُورة شرعا، والتأمين الاجتماعي إن كانت المؤسسة بِمَثابة صُندوق تعاون ما بين الناس مع أنَّ التنمية لا تكون إلا بطريقة مشروعة وبطريقة لا تَحُوم حولَها الشُّبَه والرِّيب فهذا مِمَّا سُوِّغ عند العلماء، فلابد من التفطُّن لذلك، ورَدِّ كل شيء إلى أصله.
س19: رجل توفي وعنده منْزِل بِحاجة إلى ترميم، فمبالغ الترميم هذه هل تُستَقْطَع أساسا مِن الميراث أو من نصيب الأبناء سُكان المنزل ؟
ج: المنزل لِمَن هو ؟ أليس للورثة جميعاً ؟
س: للأبناء.
ج: أمَّا إذا كان للأبناء هو خاص بِهم وحدهم .. هذا بعد قسمة المواريث، إذ تِرْكَة الميت كلها يشترك فيها مِمَّا قَل منه أو كثر: ﴿ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ﴾ [ سورة النساء، الآية: 7 ]، فلكل واحد من الذكور والإناث نَصِيبه، فإن كان هؤلاء اقتَسَموا التركة وآل هذا البيت إلى بعضهم فإذَن الترميم إنَّمَا هو من نصيب هؤلاء الذين آل إليهم البيت، وإن لم يكن ذلك كذلك فالترميم يكون مِن أصل التركة نفسها لأنَّ اقتسام التركة إنَّما هو فيما بعد.
س20: ما حُكم زيارة القبور كل جمعة ويدعو للميت ؟