سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

05سأذ 4 محرم 1426هـ - 13 فيفري 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٦

س5: هل للمسافر أن يؤم الناس بالفريضة الثانية وهم يصلون خلفه بنية السنة كأن يصلي المغرب ويؤمهم في العشاء ويصلون معه سنة المغرب، أو أنهم صلوا الظهر فيؤمهم في العصر ويصلون خلفه سنة الظهر ؟

ج: صلاة المتسنن خلف المفترض جائزة بلا خلاف.

س6: امرأة تزوجت وفي يوم عرسها كانت حائض فأمرها زوجها بالاغتسال قبل انتهاء مدة حيضها فاغتسلت وواقعها، فما هو الحكم الشرعي المترتب على ذلك ؟

ج: نعوذ بالله من هذا الصنيع .. لا يجوز له أن يواقعها قبل انتهاء حيضها وقبل أن تغتسل من حيضها لأن الله-تبارك وتعالى-يقول: ﴿ وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ … ﴾ [ سورة البقرة، من الآية:222 ]، أي فإذا طهرن وتطهرن، لابد من أن يتطهرن بالماء بعد الطهر ﴿ … فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ﴾ [ سورة البقرة، من الآية:222 ].

فليس للإنسان أن يأتي امرأته وهي في حالة حيض، ومعنى ذلك أن من فعل هذا فقد قارف كبيرة من الكبائر كيف والله-تبارك وتعالى-يشدد هذا التشديد في كتابه العزيز بحيث يحذر من قربان المرأة في حالة الحيض والمراد بقربانها غشيانها فليس له أن يغشاها، ومن فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله، والتوبة-كما قلنا-هي الندم على الفعل الذي ارتكبه التائب بحيث حتى لا يفعل ذلك الفعل، وعقد العزم على عدم العودة إليه كما لا تعود الألبان إلى ضروعها، والإقلاع عن ذلك الفعل، فمن كان مصراً على فعله مستمراً عليه وغير تائب منه، وطلب المغفرة من الله تبارك وتعالى، هذه لا بد منها.

٥٬٢٦٢ / ٧٬٩٢٠