05سأذ 4 محرم 1426هـ - 13 فيفري 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٧وأما بالنسبة إلى مثل هذه القضية فإن بعض العلماء زادوا على ذلك من أجل روايات رويت عن النبي-عليه أفضل الصلاة والسلام-لزوم الكفارة وهي دينار الفراش وهذا مما ينبغي للإنسان أن لا يضيعه ليخرج من عهدة الخلاف، وليبرأ ساحته، لأن روايات وردت بهذا وإن ضُعّفت من قبل لفيف من علماء الحديث، ولكن وردت وهي يشد بعضها بعضا فينبغي ذلك بأن يخرج مقدار دينار من الذهب، والدينار هو أربعة جرامات وشيء قليل زيادة على أربعة غرامات من الذهب .. أربعة غرامات وربع هكذا، يُخرج هذا الدينار ليعطيه الفقراء تكفيراً لهذه الخطيئة التي ارتكبها؛ والله-تعالى-أعلم.
س: وإن طاوعته المرأة في طلبه هذا ؟
ج: إن طاوعته فقد ارتكبت ما ارتكبت معه، فلا ريب أنها يلزمها ما يلزمه.
س: حتى كفارة دينار الفراش ؟
ج: نعم، أيضا هي مطالبة بها ..
س8: امرأة مصابة بمرض الربو وتضطر في نهار الصيام إلى استنشاق الهواء للتنفس وقد يضيق عليها الحال لدرجة أنها تتقيأ أحياناً، قد تطلب القيء بنفسها أحياناً وقد يخرج أحيانا بنفسه، فما حكم صيامها ؟
ج: أما إن خرج منها اضطرارا بحيث لم تكن هي متعمدة للتقيؤ فلا عليها في ذلك إذ القيء لا يبطل الصوم، وإنما يبطله التقيؤ وهو أن يحاول الإنسان أن يقيء بحيث يدخل أصبعه-مثلاً-في حلقه لأجل أن يقيء، فمن تقياً فليعد، ومن لم يتقيأ بل قاء بطبعه فما عليه حرج في صيامه.
س9: هل يَجوز النِّعال في السعيِ بِالنسبةِ للرَّجُل ؟
ج:ما المانع مِن ذلك ؟! ما المانع مِن أن يلبس النِّعال ؟!
س10: ما حُكمُ لبْس النِّقاب بِالنسبةِ لِلمرأة المُحْرِمَة ؟