06سأذ 11 محرم 1426هـ - 20 فيفري 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٤ولئن قرأ الفاتِحة سبعاً وآية الكرسي سبعاً والأذكار التي ذكرناها من قبل فإنَّنَا نرجو أن يكون في ذلك نَجاح إن شاء الله.
س13: هل الحِدَاد يُطالب به غير الأرملة-وغير الزوجة-، فهناك مَن يَحد على الميت كبناته أو بعض أقربائه ؟
ج: بالنسبة إلى الرجل لا يستعمل الحداد، ينبغي للرجل أن يتبع السنة وأن لا يستعمل الحداد وإنَّما يتقبل العزاء
وأما بالنسبة إلى المرأة فقد رخص النبي - صلى الله عليه وسلم - للمرأة أن تُحد ثلاثة أيام على غير الزوج إذا كان حَميماً لَها، ولَم يُبح لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أنْ تُحد على رجل أكثر مِن ثلاثة أيام إلا الزوج أربعة أشهر وعشرا.
س14: كيف يضبط المسلم نفسه على المنهج الصالِح ؟
ج: أما ضبط نفسه بالمنهج الصالِح فأولاً عليه أن يكون تصوره قرآنيا، يتصور كل شيء وفق النَّواميس القرآنية، وفق ما أنزله الله-تعالى-في كتابه، يتصور الحياة بأسرها هكذا، ثم مع ذلك عليه أن يتقيد بالكتاب والسنة في كل دقيقة وجليلة مِن أعماله، بِحيث يضبط تصرفاته وأعماله وفق المنهج الذي كان عليه الرسول - صلى الله عليه وسلم - وكان عليه السلف الصالِح، وذلك ما يَجده في كتاب الله ويَجده في سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
س15: " الأصل في الأشياء الطهارة " ما معنى هذه القاعدة ؟
ج: نعم الماء الأصل فيه أنَّ طاهر لكن إذا وقع شك هل لامس النجاسة أو لَم يُلامس النجاسة، الأصل أنَّه لَم يُلامس النجاسة حتى يثبت أنَّ هذا الماء تنجّس، فإذا ثبت أنَّ الماء تنجس عندئذ لا يُستعمل.