06سأذ 11 محرم 1426هـ - 20 فيفري 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٥كذلك بالنسبة إلى الثوب-مثلاً-وقع في نفس الإنسان الشك هل هذا الثوب تَلبس بنجاسة أو لَم يتلبس بنجاسة، الأصل عدم تلبسه بالنجاسة ولا يكلف تطهيره حتى يتقين أنَّه تلبس بالنجاسة، فإذا تيقن أنَّه تلبس بالنجاسة عندئذ يكون عليه تطهيره، وبعد تيقنه بأنَّه تلبس بالنجاسة إن شك هل طُهّر أو لَم يُطهر فالأصل أنَّه لَم يطهر حتى يثبت التطهير، وهكذا إنَّما يؤخذ بالأصل، وهذا الذي يسميه الفقهاء والأصوليون باستصحاب الأصل، على الإنسان أن يستصحب الأصل في مثل هذه الأمور.
س16: ما هي ضوابط جواز أخذ الزكاة للزواج ؟
ج: الإنسان عندما يكون مُضطراً إلى الزواج بِحيث يَخشى على نفسه العنت .. يَخشى أن يقع في الزنا-والعياذ بالله-ولا يُطيق صبراً للشدة التي يُكابدها مِن عدم معاشرة النساء في هذه الحالة لا حرج عليه أن يأخذ مِن الزكاة مِن أجل أن يتزوج ليُعف نفسه.
س17: مَن لا يلتزم صيام أيام النفل باستمرار، مرة يصوم ومرة لا يصوم كالاثنين والخميس والأيام البيض، هل عليه شيء في عدم التزامه هذا ؟
ج: لا حرج عليه، ولكن خير الأعمال وأحبها إلى الله أدومها؛ هكذا ينبغي للإنسان أن يداوم على العمل، ولكن لا يقال بأنَّه أثِم لأنَّ هذا العمل مِن أصله هو مندوب إليه وليس هو بواجب عليه.
س18: الآية: ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾ [ سورة النساء، من الآية:23 ]، هل يَجوز بناء هذه الآية أن يتزوج الأب مُطلقة ولده رضاعاً أو أن يتزوج تريكة ابنه رضاعاً ؟