سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

07سأذ 18 محرم 1426هـ - 27 فيفري 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ٥

س3: هل يجب ستر العورة أثناء الوضوء ؟

ج: أما ستر العورة أثناء الوضوء فغير واجب، ولكن ذلك فيه فضل كبير إذ ينبغي للإنسان أن يستحي من الله-تبارك وتعالى-في جميع أوقاته، وفي وقت العبادة ينبغي أن يكون الإنسان أكثر حياءً من ربه، ولا ريب أن الوضوء عبادة من العبادات، فلذلك ما كان ينبغي للإنسان أن يتعرى في أثناء وضوئه.

وقد كره العلماء أن يتوضأ الإنسان عارياً، ولكن إن كان في حال ستر بحيث لا يراه أحد من الناس فلا حرج في هذه الحالة، أو إن كان من يراه يجوز له أن يراه كالذي يكون بين الزوجين فلا حرج في هذه الحالة من الوضوء مع التعري.

أما إن كان بحيث يُرى فهذه معصية، والمعصية لا تُجامع العبادة؛ والله-تعالى-أعلم.

س4: رجل طلق زوجته عشرين طلقة والآن بعد سنتين يطلب الزوج مراجعتها، فما قولكم فيما سبق من الطلاق ؟

ج: حقيقة الأمر تكرار الطلاق إن كان المراد بذلك أنه كرر الطلاق بحيث قال لَها: " طلقتك " ثم قال لها وهي لا تزال في عدتها: " طلقتك " ثم قال لها مثل ذلك أيضا فهذه المسألة مما وقع فيه الأخذ والرد بين أهل العلم، وقول جمهور العلماء أن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة، حتى أن من العلماء من حكى الإجماع عليه .. أي أن الطلاق يتبع الطلاق ما دامت المرأة في العدة .. من العلماء من حكى الإجماع عليه ونحن لا نقول بانعقاد الإجماع على ذلك ولكن هو قول مشهور وعليه أكثر أهل العلم، وهو الراجح، هذا إن قصد تأسيس الطلاق، أي إن قصد بتكراره أن ينشئ طلاقاً جديداً، أما إن كّرر ولم يكن له قصد تأسيس الطلاق وكان ذلك خالياً من النية، أو كان بقصد التأكيد فعلى كلا الحالين يُحمل تكراره على التأكيد ويكون تأكيداً للطلاق الأول.

٥٬٢٨٩ / ٧٬٩٢٠