سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

07سأذ 18 محرم 1426هـ - 27 فيفري 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١١

ولكن إن كان اللفظ كنائياً، كقوله لها: " كل ما كان بيننا انتهى "، أو قوله لها: " أنتِ خليّة "، أو قوله: " حبلك على غاربك "، أو " الحقي بأهلك "، أو مثل ذلك، فهذا مما يُنظر فيه إلى قصده، فإن قصد به الطلاق وقع الطلاق، وإن لم يقصد به الطلاق لم يقع الطلاق.

وبناء على كونه لم يقصد الطلاق بقوله هذا فالطلاق غير واقع؛ والله-تعالى-أعلم.

س11: طلبة الثانوية لهم وضعية خاصة في صعوبة تغيبهم عن الحصص وأحياناً يستيقضون متأخرين عن صلاة الفجر فخشية أن تفوتهم الحافلة يلحقون بالحافلة ويؤدون الصلاة أحيان عند رجوعهم من الدارسة ؟

ج: لا، لا، لا .. هذا غير جائز بحال، عليهم أن يحرصوا على الصلاة في ميقاتها: ﴿ … إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ﴾ [ سورة النساء، من الآية:103 ]، فلا يحل تأخير الصلاة لِمثل هذه الأعذار، بل الصلاة شُرعت حتى في أحرج المواقف وأدقها، في حال مواقفة العدو، وشُرعت حتى في المسايفة في حال تداخل العدو بالسيوف أُمر الإنسان أن يصلي في هذه الحالة كيفما استطاع، ولم يُنفّس له في التأخير، فكيف مع ذلك يؤخر الصلاة اختياراً هكذا إلى ما بعد وقتها بكثير، هذا غير جائز، وإنما يؤمر الإنسان إذا نام عن صلاة أو نسيها أن يصليها إذا استيقظ أو إذا تذكر.

س12: إمام اخطأ في السورة وعندما نُبّه أنبهم بعد ذلك وقال لهم بأنه كل من نبهه كونه أخطأ في السورة فصلاته باطلة ؟

ج: كلام جاهل هذا، هذا الإمام من أجهل الجهلة إن كان صادراً منه مثل هذا، فكيف يكون تنبيه المنبه وتصويب المصوّب سبباً لانتقاض الصلاة ؟ هل الإنسان مأمور بأن يقر الخطأ ؟، لا، لا يقر الخطأ.

س13: من صلى خلف الإمام صلاة الظهر وصلاة العصر ولكنه لم يتأت له أن يكمل قراءة الفاتحة فأتم الصلاة على هذا الحال، فما حكم صلاته ؟

٥٬٢٩٥ / ٧٬٩٢٠