07سأذ 18 محرم 1426هـ - 27 فيفري 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٢ج: صلاة المأموم خلف الإمام فيها خلاف، هل يلزمه أن يقرأ وراء الإمام أو لا يلزمه أن يقرأ، فبناء على أنه لا يلزمه أن يقرأ ليس عليه حرج، ولكن نحن لا نأخذ بهذا الرأي بل نقول إن فاتحة الكتاب لا بد من قراءتها سواء للإمام أو المأموم، فكل واحد من الإمام والمأموم والمنفرد مطالب بأن يقرأ فاتحة الكتاب لأن كل صلاة لا يُقرأ بفاتحة الكتاب فيها فهي خِداج كما جاء في الحديث عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، والنبي-عليه أفضل الصلاة والسلام-نهى عن القراءة وراء الإمام إلا بفاتحة وحدها قال: ( لا تفعلوا إلا بأم القرآن )، وفي بعض الروايات ما يدل على أنه لا صلاة بدونها.
فلذلك نرى أنه لا بد من قراءة الفتحة كاملة، ومن أخلّ بها فتكون صلاته غير صحيحة، والله-تعالى-أعلم.
س14: هل يجوز تعليق المطويات في المساجد، وقد تكون هذه المطويات محتوية على صور ؟
ج: أنا لا أدري هذه المطويات في أي شيء هي، أولاً ليس كل شيء يعلق في المسجد، لا يعلق في المسجد إلا ما فيه تعليم لأمر الدين، أما ما لم يكن كذلك فلا يجوز.
ثم بجانب ذلك يجب أن لا تُعلّق الصحف أو تُعلق صفحات حتى تعليم الدين في الجهة الأمامية بحيث تشغل المصلين عن الصلاة، كل ما يشغل المصلين عن الصلاة يجب أن تُنَزه المساجد عنه، وإنما تُعلق إذا كانت تتعلق بتعليم الصلاة مثلاً أو تعليم أحكام الدين .. تُعلق حيث لا تشغل المصلين عن صلاتهم.
س15: ما نصيحتكم لمن يتكلمون في المساجد عن أمور الدنيا ؟