سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

07سأذ 18 محرم 1426هـ - 27 فيفري 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٤

ج: على أي حال، الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دل على التأخير إلى ثلث أو إلى نصف الليل، وهذا يدل على أن الوقت ممتد إلى نصف الليل، ولكن لا ينبغي للإنسان أن يتعمد التأخير إلى النصف، فينبغي أن لا يتجاوز الثلث إلا في حال الاضطرار، وإلا فالأصل الجواز إلى نصف الليل.

س17: من أسرّ في موضع الجهر ساهياً فعندما يذكر هل يبني أم يستأنف ؟

ج: في ذلك خلاف:

قيل يبني.

وقيل يستأنف.

ونحن نرى بأنه الأصل فيه أن يبني، ذلك لأن ما قرأه سابقاً ليس عليه أن يعيده، فهو أسرّ وترك الجهر وبتركه الجهر ترك السنة فيكفي في ذلك أن يسجد لسهوه وأن يجهر فيما يأتي ولا عليه أن يعيد ما تقدم.

س: وكذا بالنسبة للفاتحة ؟

ج: نعم.

س18: ما حكم ستر البطن والظهر في الصلاة ؟

ج: هذه المسألة مما اختلف فيه أهل العلم بالنسبة إلى الرجل، هل عليه أن يستر بطنه وظهره وصدره وعضديه ؟

قيل: نعم.

وقيل لا يلزمه إلا ستر عورته، وبهذا نأخذ، ولكن نرى أنه مما ينبغي للإنسان لا يهمله ستر ما ذكرناه حتى يُقبل على الله-تبارك وتعالى-على أحسن هيئة عملاً بقوله تعالى: ﴿ يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ﴾ [ سورة الأعراف، من الآية:31 ].

س19: ما حكم نسخ الأشرطة غير العلمية ؟

ج: كما قلت سابقاً العلم لا يُحتكر، العلم إنما هو حق للجميع، ولكن إن ترتب على هذا النسخ ضرر فالأصل في الضرر أنه مزال، إذ لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ولكن إن لم يترتب على ذلك ضرر فلا حرج.

س20: هل أجر العبادة في السر مضاعف أكثر عن الجهر ؟

ج: العبادة في السر مئنة الإخلاص لأنها أبعد عن الرياء، فلذلك ينبغي للإنسان أن يحرص على العبادة في السر أكثر من حرصه على العبادة في العلانية، اللهم إلا إذا كانت عبادته في العلانية من أجل أن يقتدي الناس به ويتأثروا به وتكون هذه العبادة وسيلة من وسائل الدعوة إلى الله فذلك خير.

٥٬٢٩٨ / ٧٬٩٢٠