سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

08سأذ 25 محرم 1426هـ - 6 مارس 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١٠

ج: نعم يراعى الترتيب، فمن كان قادراً على العتق بحيث يجد الرقبة التي يعتقها لا يعدل عن العتق إلى الصيام، وكذلك إن كان قادراً على الصيام لا يعدل عن الصيام إلى الإطعام، هذا هو الصحيح لأن الحديث يدل عليه، وإن كان في المسألة خلاف، ولكن نأخذ بهذا الرأي لدلالة الحديث عليه، وكفى بحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ذلك نأخذ بهذا.

أما من كان له عذر فلا ريب أن عذره يكون مسوغاً له للانتقال عن هذا النوع إلى ذلك النوع، فمن لم يكن واجداً للرقبة فإنه يسوغ له أن يصوم .. وهذا هو شأن الناس اليوم لا يجدون الرقاب التي يعتقونها، ومن كان غير قادر على الصيام بحيث يشق عليه الصيام كالمُرْضِع التي ترضع ويشق عليها الصيام فلا مانع من أن تطعم.

س14: إذا أمّ الزوج زوجه في الصلاة فأين تقف معه ؟

ج: إذا أم امرأته فإنها تقف-كما يقف الرجل-على يمينه إن كان لا يدخل عليهما أحد، أما إن كان يُتوقع أن يدخل عليهما أحد ففي هذه الحالة تقف على الجانب الآخر فإذا دخل الداخل وقف الداخل على يمينه وتأخرت هي إلى الخلف وصلت في الخلف.

س15: ما هي صفات الداعية ؟

ج: الداعية لابد من أن يكون على علم بِما يدعو إليه بحيث لا يتهجم في دعوته بغير بينة وبغير دليل، وإنما يشترط أن تكون الدعوة على بصيرة كما قال الله تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ [ سورة يوسف، الآية:108 ]، وكما يؤذن بأن الدعوة لا بد لها من فقه قول الله - سبحانه وتعالى - ﴿ فَلَوْلا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴾ [ سورة التوبة، من الآية:122 ]، حيث ناط الإنذار وهو الدعوة إلى الله-تبارك وتعالى-بالفقه في الدين.

٥٬٣١١ / ٧٬٩٢٠