09سأذ 2 صفر 1426هـ - 13 مارس 2005م أحكام السير والمرور طبعت
الجزء ١ · صفحة ١٦ج: الله-تبارك وتعالى-قال: ﴿ … وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ … ﴾ 1 [ سورة النساء، من الآية: 92 ] .. ﴿ … مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنا … ﴾ .. المؤمِن نفْس واحدة، فمعنَى ذلك لِكلِّ نفْس هذه الكفارة، نَظَرا إلى الحُرُمات الواجِبة لِلإنسان ومُرَاعَاةِ هذه الحُرُمات.
س: مَن لا يَستطِيع الصيام، هل لَه أن يَعْدِل إلى غيْرِه ؟
ج: لَم يَأْتِ في كتابِ الله ما يَدُل على الإطعام، وإنَّما كلُّ ما جاء في كتابِ الله تَنوِيع الكفارة إلى هذيْن النوعيْن:
النوع الأوّل: العِتْق، ولا يُعدَلُ عنه إلى ما بعدَه إلا مع تَعَذُّرِه.
ثم النوع الثاني: صِيامُ شهريْن متتابِعَيْن.
ولَم يَذكُر القرآن ولَم تَذكُر السنّة غيْر ذلك، وإنَّما جاءَ في قولٍ لِقِلَّةٍ مِن العلماء-خِلاف رأي الجمهور-أنَّه إن تَعَذَّرَ عليه الصيام فليُطعِم سِتِّين مِسكينا، ولَعَلَّ ذلك مِمّا يَدخُلُ في بابِ القياسِ عندَهم، أما أَكثرُهم فقالوا بِأنه يَتَكَلَّفُ الصيام اللهم إلا إن تَعَذَّرَ عليه تَعَذُّرا تَامّا ولَم يَقْدِر على الصيامِ قَط فإما ألاّ يُكَفِّر وإما أن يُطْعِم، ففي هذه الحالة يُفْتِي بعضُ علماءِ العَصْر بِأنه عليه أن يُقَوِّم قيمةَ الرَّقَبَة، لأنّ الأصْل الرَّقَبَة فإن لَم يَجِد الرقبة فالصيامُ بَدَلٌ عن هذا الواجِبِ الأصلي، ومعنَى ذلك أن يُقَوِّمَ الرقبة بِقِيمَتِها لَو وُجِدَتْ .. كم تُقَدَّرُ هذه القِيمَة وليَدْفَع هذه القيمةَ إلى الفقراء.
س5: مَن يَستفِزُّون صاحبَهم أو يُشَجِّعُونَه لِيَزِيد مِن سُرعَة السيارة، هل هم بِذلكَ يَأثَمُون ؟