سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

33سأذ 4 رمضان 1426هـ - 8 أكتوبر 2005م صححت

الجزء ١ · صفحة ١

بسم الله الرحمن الرحيم

فتاوى للشيخ أحمد بن حمد الخليلي

س1: ما حُكْم مَن تَكَرَّرَ انْتِهَاكُه لِحُرْمَةِ الشهْر انتِهَاكا يُوجِبُ الكفارة .. هل عليه كفارة واحدة ما لَم يُكفِّر عمّا مَضَى أو لِكُلِّ انْتِهاكٍ كفارة ؟

س2: ما حُكم تَعْجِيل الفُطُور وتَأخِير السّحُور ؟

س3: ما حُكم التَّقْبِيل في نَهارِ الصيام بيْن الزَّوْجَيْن ؟

س4: الإِبْرَة التي يَأخُذُها مَرِيض السكري.

س5: هو مُصَاب بِمَرَض السكري وَيَضْطَر إلى الشُّرْب بِصِفَة مُستَمِرّة وأَمْسَكَ نفسَه حتى وَصَل الإفطار.

س6: مَن أَكَل وأَذَانُ الفجْر يُؤَذِّن.

س7: ما حكم استخدام موانع الحيض لأجل الصيام ؟

س8: ما حُكم مَن يُصلِّي خَلْفَ الإمام صلاةَ الوتْر ولكنَّه يَنْوِيها نافلة لأنَّه يُرِيد أن يَتنَفَّل عَقِبَ صلاة التراويح ؟

س: كيف يَصْنَع ذلك ؟

س9: ما حُكم السِّبَاحَة لِلصائم ؟

س: إن كان فيها غَوْص تَحتَ الماء.

س10: قالتْ: " اللهُمّ إنِّي نَذَرت صوْم سِتّة أَشْهُر " ولَم تَقُلْ: " نذرتُ لله "، هل يَلزَمُها هذا الصيام ؟

س: يَبدُو أنّ هذه المرأة التي نَذَرَتْ تَوَرَّطَتْ بِهَذا النذْر .. تَرى أنّ فيه مَشقَّة عليها الآن، هل لَها مِن مَخرَج ؟

س11: امرأة أدّت العمرة والحج الفريضة وتريد أن تذهب الآن لغير الفريضة وليس لديها مَحرَم لكنها مع رفقة النساء بصحبة مَحارِمهن.

س: إذا أرادت حَج الفريضة مع رفقة نساء وهي لا مَحرَم لها.

س12: كيْف يَكون آخِرُ رمضان عِتْقًا مِن النار مع أَنّ الله - عز وجل - قَضى أنّ مَن كان مِن أهلِ النار فَهُوَ في النار ؟

س13: مَن لا يَستطِيع الصوْم وأرادَ أن يَدفَع الفِدْيَة، كم مِقدار الفِدْيَة ؟

س: كم مِقدار نِصْف الصاع ؟

س14: ما مَعْنَى " الاعتِكاف " ؟

٥٬٧٦٦ / ٧٬٩٢٠