ما جاء في تعريف اللقطة سنة وأن الحكم فيها بالعلامة
الجزء ١ · صفحة ١٤٣(3 ) وجاء في صحيح مسلم: «فاستنفقها ولتكن وديعة عندك»، وقد جزم برفع هذه العبارة يحيى بن سعيد وخالد بن مخلد عن سليمان بن ربيعة عند مسلم، وقد أشار البخاري إلى رجحان رفعها فترجم [باب إذا جاء صاحب اللقطة ردّها عليه] لأنها وديعة عنده فيجب ردها لمودعها، وتجوَّز بذكر الوديعة عن وجوب رد بدلها بعد الاستنفاق لأنها وديعة حقيقية يجب أن تبقى عينها، لأن المأذون في استنفاقه لا تبقى عينه، كذا قال ابن دقيق العيد، ويستفاد من كونها وديعة أنها لو تلفت لم يكن عليه ضمانها، قال في الفتح: هو اختيار البخاري تبعاً لجماعة من ( ) الإفراط في التعريف غير مُراد.
---
١٣٧ / ٢٤٩