شرح الجامع الصحيح (الجزء 3) [نسخة كوكب المعرفة] عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

ما جاء في تعريف اللقطة سنتين

الجزء ١ · صفحة ١٤٦

فإذا عرَّفها في كل عام سهَّل التوصل إلى معرفة صاحبها، وقال أكثر المالكية وبعض الشافعية: هي كغيرها من البلاد وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف والله أعلم.

------------------------------------------------------

(1 ) أو العبرانية وهما والعربية من أصل واحد فيسهل تعلمها على العربي الذكي كزيد بن ثابت، ومن عرب فلسطين اليوم من يتقنها؛ ومَن عرف لغة قوم أمن من مكرهم، واليهود أمكر البشر، ولا نملك إلا الدعاء أن يجمع الله شمل العرب ويرد لهم فلسطين ويرد لها أهلها المشردين، وينصر عُمان وأهلها تحت لواء إمامهم الغالب على أعوان الاستعمار والمستعمرين.

(2 ) عن عبدالرحمن بن عثمان قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، رواه أحمد ومسلم، وقد سبق قوله في مكة: «ولا تحل لقطتها إلا لمعرّف»، وفي فظ آخر: «ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد».

---

١٤٠ / ٢٤٩