مجلة الحياة، العدد 18 مجلة الحياة

صور الحماية القانونية للأسرة في التشريع الجزائري حمو بن إبراهيم فخار

الجزء ٧ · صفحة ٨

د- ترك مقر الأسرة لمدَّة أكثر من شهرين(1): يشترط لقيام الجريمة أن يستمر ترك مقرُّ الأسرة أكثر من شهرين، ويجب أن يكون الابتعاد عن مقر الأسرة والتخلي عن الالتزامات العائلية في آن واحد، أمَّا إذا كان الزوج يُنفق على عائلته ويسأل عن أحوالهم رغم غيابه عنهم فلا تقوم الجريمة ولو كانت المدَّة تتجاوز الشهرين وتحسب مدة الشهرين ابتداء من ترك الزوج لمقر الزوجية والتخلي عن التزاماته العائلية إلى تاريخ تقديم الشكوى ضدَّه. وعلى هذا الأساس قضي بعدم قيام الجريمة باعتبار أنَّ مدة ترك مقر الأسرة لم تتجاوز الشهرين حيث جاء في حيثيات حكم صادر عن محكمة بومرداس، قسم الجنح، بتاريخ 10/ 05/2003 فهرس 1105: «حيث أنه تبين للمحكمة أنَّ الوقائع المتابَع بها المتَّهَمَة لا تؤلف من عناصرها المتوافرة الشروط المطلوبة لارتكاب جنحة الإهمال العائلي، ففي حين تشترط المادة 330 ق ع أن تتجاوز مدَّة الإهمال شهرين وهو العنصر غير المتحقق في قضية الحال مما يتعيَّن التصريح ببراءتها».

وإثبات مرور مدَّة الشهرين على ترك مقرِّ الأسرة وإثبات التخلِّي عن الالتزامات العائلية إنَّما يقع على عاتق الزوج المتضرِّر بالتعاون مع وكيل الجمهورية، بكافة الوسائل القانونية، وتقطع مدَّة الشهرين بالعودة إلى مقرِّ الأسرة، لكن بشرط أن تكون العودة تعبيرًا عن الرغبة الصادقة في استئناف الحياة الزوجية، ويبقى لقاضي الموضوع سلطة تقدير ما إذا كان الرجوع فعليًّا أم مؤقَّتًا لقطع مدَّة الشهرين وتفادي قيام الجريمة.

(1) - نبيل صقر: الوسيط في جرائم الأشخاص، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 2009، ص:241.

١٣٢ / ٤٤٩